أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليلًا إرشاديًا يوضح المعالجات المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية السارية، دون تعديل الأنظمة واللوائح المعمول بها. يؤكد الدليل على تطبيق المعالجات التوضيحية، ويشير إلى أن أي تعديل سيطبق على المعاملات بعد نشر النسخة المحدثة. يتضمن الدليل مقدمة عن نظام ضريبة القيمة المضافة، تعريفات للمصطلحات الرئيسية، معلومات عن النشاط الاقتصادي والتسجيل لأغراض الضريبة، بالإضافة إلى تفاصيل حول فرض الضريبة على عمليات الاستيراد وإجراءات تحصيلها. |