قرار رقم: (296)
وتاريخ: 1443/6/1هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 1442/4/18هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 1442/1/620 وتاريخ 1442/4/16هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 1442/11/28هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 1443/2/29هـ، ورقم (874) وتاريخ 1443/4/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-43/12 /د) وتاريخ 1443/3/15هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 1443/4/29هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - مراجعة أي منع أو قيد قائم - حين نفاذ التنظيم - بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة.
رئيس مجلس الوزراء
