نظام الأحوال الشخصية ولوائحه

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (429) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ

  •  

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47698 وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 28 وتاريخ 22 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الأحوال الشخصية.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 /6/ 1441هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (510) وتاريخ 17 /8/ 1442هـ، ورقم (630) وتاريخ 24 /10/ 1442هـ، والمذكرات رقم (1917) وتاريخ 4 /11/ 1442هـ، ورقم (1110) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، ورقم (1738) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/35/د) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145/ 27) وتاريخ 15 /9/ 1442هـ، ورقم (100/ 18) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6823) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة

    • ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.

    • ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.

    • رابعاً: قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولوائحه التنفيذية، بما يحافظ على كيان الأسرة، ويضمن حقوق أفرادها، وللوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يلزم.

  • رئيس مجلس الوزراء

 

  • مرسوم ملكي رقم (م/73 ) وتاريخ 06 /08/ 1443هـ

  •  

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (145/ 27) بتاريخ 15 /9/ 1442هـ، ورقم (100/ 18) بتاريخ 18 /5/ 1443هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (429) بتاريخ 5 /8/ 1443هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.

    • ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

    • رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

(الباب الأول) الزواج

المادة الثالثة

  • جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

المادة الرابعة

  • إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

  • وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الخامسة

  • 1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

  • 2. إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.

المادة السادسة

  • الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي