قرار رقم (429) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47698 وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 28 وتاريخ 22 /5/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الأحوال الشخصية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 /6/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (510) وتاريخ 17 /8/ 1442هـ، ورقم (630) وتاريخ 24 /10/ 1442هـ، والمذكرات رقم (1917) وتاريخ 4 /11/ 1442هـ، ورقم (1110) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، ورقم (1738) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/35/د) وتاريخ 3 /9/ 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145/ 27) وتاريخ 15 /9/ 1442هـ، ورقم (100/ 18) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6823) وتاريخ 3 /8/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة
ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.
ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.
رابعاً: قيام وزارة العدل بمراجعة إجراءات نظر دعاوى الأحوال الشخصية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولوائحه التنفيذية، بما يحافظ على كيان الأسرة، ويضمن حقوق أفرادها، وللوزارة التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يلزم.
رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي رقم (م/73 ) وتاريخ 06 /08/ 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (145/ 27) بتاريخ 15 /9/ 1442هـ، ورقم (100/ 18) بتاريخ 18 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (429) بتاريخ 5 /8/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يقصد بسن الرشد –لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية– تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.
ثالثاً: يصدر وزير العدل –بالاتفاق مع وزير الصحة– لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
