لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية

المادة (1): تعاريف

التعديلات السابقة
  • يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكل منها:

  • الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

  • البحار: الشخص الذي يعمل على متن السفينة.

  • سجل الخدمة البحرية: الوثيقة الصادرة من الوزارة للبخار.

  • شهادة الأهلية البحرية: المؤهل الحاصل عليه البحار طبقاً لاشتراطات الاتفاقية الدولية لمستويات - التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة (1978 STCW) وتعديلاتها.

  • السفينة: الوحدة العائمة المسجلة في المملكة وتستخدم لأغراض تجارية.

  • عقد العمل البحري: العقد الذي يلتزم بعقتضاه بحار بالعمل على سفينة مقابل أجر.

  • الممثليات: هي السفارات أو القنصليات أو أي مكتب يمثل وزارة الخارجيـة للمملكة العربية السعودية في الخارج.

  • الرحلة الساحلية: الرحلة القريبة من الساحل بين ميناءين في المملكة.

  • الرحلة الدولية: الرحلة البحرية من احدى موانئ المملكة إلى ميناء دولة أخرى أو العكس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2)

يصدر سجل الخدمة البحرية من الوزارة وفقا لشروط منحه.

المادة (3)

  • يمنح سجل الخدمة البحرية لأي بحار يتمتع بالجنسية السعودية ويـزاول المهنـة أو متدرباً على متن السفن التجارية التي تقوم برحلات بحرية ساحلية أو دولية بموجب عقد عمل مع المشغل أو مالك السفينة بشرط حصوله على الشهادات الأهلية و / أو الخبرات اللازمة لمزاولة تلك المهنة أو التدريب.

المادة (4)

  • يستثنى من المادة الثالثة العاملون على السفن الحربية أو السفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.

المادة (5)

  • يستخدم سجل الخدمة البحرية للأغراض التالية:

    • - تدوين خدمة البحار على ظهر السفينة.

    • - الانتقال من سفينة إلى سفينة اخرى.

    • - الالتحاق أو ترك العمل بالسفينة.

المادة (6)

  • يشترط في من يمنح سجل الخدمة البحرية ما يلي:

    • - أن يكون سعودي الجنسية.

    • - أن تتوافر لديه شهادة الأهلية البحرية و/ أو الخبرات العملية اللازمة للمهنة.

    • - أن يتوفر له عقد عمل بحري للعمل على متن السفينة إن وجد.

    • - ألا يقل عمره عن 18 عاما.

    • - أن تتوفر فيه اللياقة البدنية والصحية اللازمة.

المادة (7)

  •  يتقدم للوزارة من تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة (1) بالمستندات التالية للحصول على سجل الخدمة البحرية:

    • 1- صورة من جواز السفر العادي لطالب السجل.

    • 2- صورة من شهادات الأهلية البحرية و/ أو الخبرات البحرية.

    • 3- صورة من عقد العمل البحري إن وجد.

    • 4- عدد 2 صور فوتوغرافية ملونة حديثة مقاس 4 × 6 سم.

    • 5- صورة من التقارير الطبية الدالة على نتائج الفحص الطبي.

المادة (8)

  • تدون الوزارة البيانات التالية في سجل الخدمة البحرية:

    • - اسم البحار الرباعي وعنوانه من واقع جواز السفر.

    • - رقم وتاريخ جواز السفر ومكان إصداره وصلاحيته.

    • - تاريخ الميلاد.

    • - الشهادات الطبية والخبرات العملية.

    • - فصيلة الدم.

    • - توقيع أو بصمة الإبهام الأيسر للبحار.

    • - عنوان أقرب شخص للبحار يمكن الاتصال به.

المادة (9)

  • تدون البيانات التالية بمعرفة ربان السفينة وتوثق بختم السفينة:

    • - اسم السفينة ومالكها.

    • - الرقم الرسمي للسفينة (رقم تسجيلها).

    • - نوع السفينة.

    • - الحمولة الإجمالية.

    • - تاريخ ومكان نزول وصعود البحار.

    • - رتبة البحار.

    • - نوع الرحلة (ساحلية - دولية).

    • - سلوك ومقدرة البحار. 

المادة (10)

لا يعتبر سجل الخدمة البحرية بديلا عن جواز السفر العادي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي