أصدر وزير النقل قرارًا يتعلق بسجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين في السفن التجارية، مستندًا إلى صلاحياته القانونية. يتضمن القرار تعديلًا على لائحة نظام الموانئ والمرافئ البحرية، ويحدد شروط تسجيل الخدمة البحرية، مثل وجود عقد عمل بحري ومتطلبات الأهلية والخبرة. كما يوضح تعريفات مهمة مثل "سجل الخدمة البحرية" و"شهادة البحرية" و"السفينة". يُلزم القرار بنشره في الجريدة الرسمية، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه. يُشير النص إلى أن السجل يجب أن يحمل اسم المملكة بلون أزرق غامق، ويسري العمل به لمدة خمس س...
لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية