اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة - 1423

المقدمة

تشمل على ما يلي:
أحكام عامة وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته

  • 1ـ تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.

  • 2ـ يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.

  • 3ـ لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:

    • أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422/07/28هـ

    • ب- المهنة: مهنة المحاماة.

    • ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

    • د- الوزارة: وزارة العدل.

    • هـ- الوزير: وزير العدل.

    • و- الديوان: ديوان المظالم.

    • ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.

    • ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:

    • ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.

    • ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين

    • ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.

    • ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

1/1- الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.

2/1- للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.

3/1- للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية.

  • 1/2- يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد.

  • 2/2- على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.

  • 3/2- يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.

  • 4/2- يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.

  • أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.

  • 5/2- يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.

  • ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.

  • 6/2- لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.

  • 7/2- يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:

    • أ – التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .

    • ب – إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.

    • جـ – إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.

    • د – إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.

    • هـ – أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.

    • و – أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.

    • ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

    • ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

  • ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

  • 8/2- في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (7/2) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول غير الممارسين في الأحوال التالية :

    • أ- إذا أمضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول او تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.

    • ب ـ إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً .

    • ج ـ إذا اتخذ له مقراً أو قام بتغيره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً .

    • د ـ إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

    • هـ ـ إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (35) من النظام .

    • و ـ إذا أخل بشرط الإقامة، بأن قام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص . وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة (35) من النظام ولائحته.

  • 9/2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً ) من المادة (29) والمادة (35) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة ، يتم شطب اسمه ايضاً من المجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:

    • أ ـ إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً .

    • ب ـ الوفاة .

    • ج ـ إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي .

    • د ـ إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند (7/2) فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.

    • هـ ـ إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.

    • و ـ إذا حجز عليه .

    • ز ـ إذا اختل شرط الجنسية .

    • ح ـ إذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ القيد .

  • 10/2- يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجداول، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة (35) من النظام.

  • 11/2- للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين .

  • 12/2- يتم ابلاغ من شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.

  • 13/2- للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول ، أو الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

  • 14/2- للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند (8/2) ان يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين ، اما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانياً) من المادة (29) من النظام . ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.

  • 15/2- لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات، ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات ( ب ـ ج ـ د ) من المادة (18) من النظام .

  • 16/2- لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحاليتين المذكورتين في (ج-ز) من البند (9/2) طلب إعادة اسمه في الجدول ، أما من ذكر في الحالات (أ ـ د ـ هـ ـ و ـ ح ) من البند المذكور فله ذلك وفقاً للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.

  • 17/2- إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي :

    • أ ـ إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم الاستشارة.

    • ب ـ إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم، او التحقيق ، أو الادعاء العام ، أو تصفية الشركات، او التركات، أو تحرير العقود، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط ان يكون ذلك عن طريق التوظف في الدولة .

التعديلات السابقة
  • 1/3- مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

    • أ– عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

    • ب- يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.

    • جـ- الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.

  • 2/3- يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

    • أ – الشريعة.

    • ب – القضاء .

  • ولا اعتبار بأي تخصص آخر.

  • 3/3- يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

  • ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-

    • أ – الشهادة في الفقه.

    • ب – الشهادة في أصول الفقه.

    • جـ – الشهادة في قسم القضاء.

    • د- السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة.

  • 4/3- تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

  • 5/3- الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:

    • أ – القضاء داخل المملكة، و خارجها

    • ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

    • جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.

    • د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .

    • هـ- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية

    • و – الترافع عن الغير أمام الجهات.

    • ز – الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.

    • ح – أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .

    • ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).

    • ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.

  • وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول .

  • 6/3- يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (5/3) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .

  • 7/3- ملغاة.

  • 8/3- لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.

  • 9/3- الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .

  • 10/3- يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:

    • أ – أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

    • ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

    • جـ – أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

    • د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.

    • هـ – ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.

    • و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.

    • ز – أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

    • ح – أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.

  • 11/3- على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.

  • 12/3- يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .

  • 13/3- يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.

  • 14/3- يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.

  • 15/3- الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.

  • 16/3- لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.

  • 17/3- يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .

  • 18/3- للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.

  • 19/3- للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.

  • 20/3- يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.

  • 21/3- يقيد المحامي الذي يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدول المحامين الممارسين ، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة ، إذا كان مرخصاً له في بلده بمزاولة مهنة المحاماة برخصة سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته عدا شرط الإقامة.

  • 22/3-

    • أ ـ يعتبر اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

    • ب ـ يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لا تقل عن مائة ساعة تدريبية .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
  • 1/4- يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .

  • 2/4- يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.

  • 3/4- لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:

    • أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.

    • ب – الانقطاع عن العمل.

    • جـ – النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.

    • د – مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.

  • 1/5- يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.

  • 2/5- على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:

    • أ – صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.

    • ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.

    • جـ – مستندات الخبرة.

    • د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.

    • هـ – الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.

  • 3/5- عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.

  • 4/5- يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.

1/6- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.

2/6- يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

3/6- لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

4/6- يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.

5/6- يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.

6/6- يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.

7/6- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره

8/6- يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.

9/6- تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة.

10/6- من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.

  • 1/7- الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.

  • 2/7- يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.

  • 3/7- عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.

  • 4/7- يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.

  • 5/7- تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية، ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.

  • 6/7- لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول، أو لطالب التجديد بقبول طلبه.

  • 7/7- يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.

  • 8/7- تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.

  • 9/7- رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.

  • 10/7- يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء ً فيما يتعلق بالفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.

  • 11/7- يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

  • 12/7- على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما .

  • 13/7- إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .

  • 14/7- يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

  • 15/7- يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.

  • 16/7- يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.

  • 17/7- للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (22/7).

  • 18/7- يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:

    • أ – عند تجديد الترخيص.

    • ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

    • جـ – إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم (8/2).

    • د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.

    • هـ – إذا تم شطب اسمه من الجدول.

  • 19/7- للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (18/7) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.

  • 20/7- يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.

  • 21/7- يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.

  • 22/7- على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.

  • 23/7- عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله، ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة، مختوم بالختم الرسمي.

  • 24/7- للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (23/7) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها

  • 25/7- يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.

  • 26/7- التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.

  • 27/7 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه، ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.

  • 28/7- يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (23/7) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(26/7) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.

  • 29/7 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .

  • 30/7- على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.

1/8- يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.

2/8- تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

3/8- تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.

1/9- يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.

2/9- على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي