تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الأولى: إنشاء الهيئة

  • تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية: أهداف الهيئة وصلاحياتها

  • تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.

  • ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:

    • 1. وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.

    • 2 . العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم.

    • 3. تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية.

    • 4. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.

    • 5. إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات.

    • 6. التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة.

    • 7. تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

المادة الثالثة: العضوية

التعديلات السابقة
  • تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

    • 1. العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.

    • 2. عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة.

    • 3. العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة: انتهاء العضوية

  • تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية:

    • 1. الوفاة.

    • 2. الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين.

    • 3. تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.

    • 4. صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.

    • 5. الانسحاب من عضوية الهيئة.

المادة الخامسة: الجمعية العمومية

  • تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة: اجتماعات الجمعية العمومية

  • 1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة – أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس – رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح.

  • ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

  • وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.

  • 2. يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

التعديلات السابقة

محذوفة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية

التعديلات السابقة
  • تختص الجمعية العمومية بما يأتي:

    • 1. إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.

    • 2. إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.

    • 3. اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.

    • 4. إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

    • 5. إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.

    • 6. الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة.

    • 7. إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

    • 8. إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

المادة التاسعة: تكوين مجلس إدارة الهيئة

التعديلات السابقة
  • يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:

    • أ‌. وزير العدل رئيسًا

    • ب‌. ممثل من وزارة الداخلية عضوًا

    • ج. ممثل من وزارة العدل عضوًا

    • د. ممثل من وزارة التجارة عضوًا

    • هـ. ممثل من ديوان المظالم عضوًا

    • (هـ مكرر). ممثل من وزارة الاستثمار عضوًا

  • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

    • و. اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين

    • ز. خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاءً

  • ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقًا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

    • 1. أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

    • 2. ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة العاشرة

  • تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين:

    • 1. تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.

    • 2. عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي