اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير العدل رقم (676) وتاريخ 19 /04/ 1446هـ

  •  

  • إنَّ وزير العدل

  • بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ.

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، والقرار الوزاري رقم (3453) في 24 /12/ 1442هـ، والقرار الوزاري رقم (1417) في 19 /4/ 1444هـ، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

  • يـقــرِّر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3453) في 24 /12/ 1442هـ، وفق الآتي:

      • 1- إضافة قاعدة برقم (التاسعة مكرر) لتكون بالنص الآتي:

        • «1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:

          • أ‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

          • ب‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

          • ج‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

        • 2- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه القاعدة، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

        • 3- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

          • أ‌- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

          • ب‌- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

        • 4- يشمل المنع الوارد في الفقرة (1) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.».

      • 2- إضافة فقرة برقم (6) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

        • «6- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.».

      • 3- إضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعين مكرر) لتكون بالنص الآتي:

        • «دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.».

  • ثالثاً: تحلُّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4649) في 8 /6/ 1423هـ، ويُلغى الآتي:

  • رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشره.

  • واللَّه الموفق.

  • وزير الـعدل

  • وليد بن محمد الصمعاني

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام المحاماة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

    • المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

    • الوزارة: وزارة العدل.

    • الوزير: وزير العدل.

    •  الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

    • الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة -في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية.

    • الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.

    • المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.

    • المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.

    • المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

الباب الثاني: الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة

المادة الثانية

  • 1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:

    • أ- التدريب المعتمد فى مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.

    • ب- القضاء.

    • ج- التحقيق أو الادعاء العام.

    • د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.

    • هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة.

  • 2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.

المادة الثالثة

  • 1- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب كأن لم يكن.

  • 2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.

  • 3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.

المادة الرابعة

  • يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:

    • 1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.

    • 2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.

    • 3- مقر مزاولة المهنة.

    • 4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

  • وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

المادة الخامسة

  • يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي