إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
أمر ملكي
التاريخ:
1439-07-29
رقم المستند:
37759
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن الأمر الملكي: عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية وذلك للمحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة.
1- نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
2- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة - 1423
3- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
الأمر الملكي رقم (37759) لعام 1439
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول