تمهيد
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
2- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
3- النشاط: القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من المرسل إلى المرسل إليه.
4- الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي.
5- المنشأة: كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.
6- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
7- وسيط الشحن: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل بضاعة من المرسل إلى المرسل إليه.
8- عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد ووسيط الشحن الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط.
9- المستفيد: المرسل أو المرسل إليه المتعاقد مع وسيط الشحن للقيام بترتيبات نقل بضاعة.
10- المرسل: هو الشخص المرسل للبضاعة سواءً كان مالك البضاعة أو مفوض عنه.
11- الناقل: الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.
12- وسيلة النقل: كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع.
13- وسائط النقل: الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو.
14- النقل متعدد الوسائط: نقل بضاعة بين دولتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية وسيط الشحن من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل وحتى تسليمها للمرسل إليه.
15- المرسل إليه:الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره.
16- المركز الرئيسي: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
17- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
18- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو طرود أو أطعمة أو غيرها من السلع والأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.
19- المواد الخطرة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواءً كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
20- وثيقة الشحن: مستند يصدرها وسيط الشحن بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتاً على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
21- عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل ووسيط الشحن أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.
22- أجرة الشحن: المقابل المالي الذي يدفعه المرسل أو المرسل إليه مقابل تنفيذ عقد الشحن.
23- القوة القاهرة: كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.
24- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.
25- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.
26- الأنظمة الإلكترونية: أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الإجراءات.
27- المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.
28-الغرامات المالية: غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.
29- نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21/ 06/ 1397هـ.
30- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال وسطاء الشحن داخل أراضي المملكة العربية السعودية أومن المملكة الى الدول الأخرى.
2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية:
أ – عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.
ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية.
يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
1- استيفاء المتطلبات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول ( إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
3- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
4- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
1- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.
1- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:
أ- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
ب- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
2- لا يسمح للمنشأة ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.