النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي

الباب الأول : التعريفات

المادة الأولى (1)

  • تكون للكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

  • المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • النظام: النظام الأساسي للمركز.

  • القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للمركز.

  • المجلس: مجلس إدارة المركز.

  • الرئيس: رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • المنازعة: النزاع المعروض للفصل فيه أمام المركز.

  • هيئة التحكيم: فريق من المحكمين أو محكم فرد مسند إليه النظر والفصل في المنازعة.

  • الغرفة: غرفة التحكيم المختصة أو غرفة الوساطة (حسب الأحوال).

  • رئيس الغرفة: رئيس غرفة التحكيم المختصة أو غرفة الوساطة (حسب الأحوال).

  • الهيئات الرياضية: الهيئات الرياضية السعودية وهي: اللجنة الأولمبية والاتحادات والروابط والأندية الرياضية الوطنية والأكاديميات والمراكز الرياضية.

الباب الثاني: المركز

المادة الثانية (2) التعريف بالمركز

المركز هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويُعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله الرئيس أو من يفوضه.

المادة الثالثة (3) الأساس القانوني لعمل المركز

  • 1. يُعد النظام والقواعد الإجرائية، واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس وتعديلاتها؛ الأساس القانوني لممارسة التحكيم الرياضي والوساطة في المركز وإصدار الأحكام بشأن جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة.

  • 2. دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، تسري أحكام النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) وقواعدها؛ على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.

  • 3. في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS) وقواعدها؛ تطبق أحكام نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة (4) مقر المركز

  • 1. يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، وللمجلس إنشاء فروع دائمة أو مؤقتة للمركز داخل المملكة.

  • 2. لهيئة التحكيم أن تباشر إجراءات الفصل في المنازعة بالحضور أو باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً في مقر المركز أو خارجه.

  • 3. إذا صدر الحكم خارج مقر المركز الرئيس، يعد كما لو كان صادراً في مقره الرئيس.

المادة الخامسة (5) مبادئ المركز

  • يمارس المركز أعماله وفق المبادئ الآتية:

  • 1- الإستقلالية والحياد.

  • 2- عدالة الإجراءات.

  • 3- المساواة في التعامل مع أطراف المنازعة.

المادة السادسة (6) أهداف المركز

  • يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  • 1- العدالة والإنصاف وسرعة الفصل في المنازعات الرياضية.

  • 2- حماية حقوق أطراف المنازعة.

  • 3- نشر ثقافة التحكيم والوساطة لدى العاملين في الوسط الرياضي في المملكة.

  • 4- توثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم في المملكة وخارجها، وتشجيع وتعزيز التعاون وعقد الشراكات معها.

  • 5- المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة، داخل المملكة أو خارجها.

المادة السابعة (7) مهمات المركز ومسؤولياته

  • 1- الإشراف على خدمات التحكيم والوساطة وأي شكل من أشكال الحلول البديلة لفض المنازعات الرياضية، وفق النظام والقواعد الإجرائية.

  • 2- إعداد قوائم بالمحكمين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة والكفاءة في المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة ونشرها.

  • 3- تنظيم المؤتمرات والندوات و ورش العمل والدورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المتخصصة بشؤون التحكيم والوساطة.

  • 4- نشر الوعي بأعمال المركز، والثقافة ذات العلاقة بالتحكيم الرياضي.

  • 5- نشر أحكام المركز.

  • 6- تنمية وتطوير التعاون بين المركز والجهات الرياضية ومراكز التحكيم المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.

  • 7- إجراء الدراسات والبحوث المتصلة باختصاصات المركز، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي.

  • 8- وضع المشاريع والخطط التنفيذية الخاصة بتطوير المركز.

  • 9- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

المادة الثامنة (8) اختصاص المركز

  • 1- يختص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    • أ. المنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية و/أو الاتحادات الرياضية و/أو الأندية الرياضية و/أو الروابط و/أو الأكاديميات الرياضية و/أو المراكز الرياضية و/أو أعضاء مجالس إداراتها و/أو أعضاء جمعياتها العمومية و/أو الرياضيين (اللاعبين، الحكام، الإداريين، المدربين، الإعلاميين المسجلين، والوسطاء) و/أو منظمي الأحداث الرياضية و/أو الشركات الراعية و/أو محطات البث التليفزيوني أو الإذاعي وغيرهما.

    • ب. المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية.

    • ج. المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي (لاعب أجنبي - مدرب أجنبي ونحوهما) إذا نُص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب على اللجوء إلى المركز.

  • 2- يخرج عن اختصاص المركز المنازعات الآتية:

    • أ. المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي.

    • ب. المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن القوانين الفنية للعبة.

    • ج. المنازعات الرياضية التي لم تستنفد طرق الطعن الداخلية المنصوص عليها في أنظمة ولوائح الهيئات الرياضية ذات الصلة بالمنازعة.

    • د. القرارات التي نصت أنظمة الهيئات الرياضية على أنها غير قابلة للاستئناف أمام المركز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي