تتضمن لائحة غرفة التحكيم المختصة بالنظر في طلبات التحكيم الاستئنافي لدورة الألعاب السعودية 2024 تعريفات وإجراءات محددة، حيث تُعتبر المرجع الأساسي للنظر في الطعون على قرارات الاتحادات واللجان. يجب تقديم طلب التحكيم إلى الرئيس التنفيذي خلال خمسة أيام عمل من الإخطار بالقرار، ويتضمن مذكرة استئناف ونسخة من القرار. يمكن للأطراف تمثيل أنفسهم أو الاستعانة بمحامٍ مرخص، والتواصل يتم عبر البريد الإلكتروني.
تُعتبر التبليغات الإلكترونية مستلمة من تاريخ الإرسال، ويجب أن تكون جميع التبليغات مكتوبة. يتولى رئي...