لائحة غرفة التحكيم الخاصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادر من اللجنة الانتخابية بالرابطة

المادة الأولى (1): التعريفات

  • الرابطة: رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين.

  • المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

  • المجلس: مجلس إدارة المركز.

  • النظام: النظام الأساسي للمركز.

  • القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للمركز.

  • اللجنة الانتخابية: الجهة المختصة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى الرابطة.

  • الغرفة: غرفة التحكيم المؤقتة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة.

  • رئيس الغرفة: رئيس غرفة التحكيم المؤقتة المختصة بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة.

  • هيئة التحكيم: محكم فرد أو ثلاثة من المحكمين مسند إليهم النظر والفصل في المنازعة.

  • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

  • أمين السر: من يتم تعينه من قبل الرئيس التنفيذي، ويكون مسؤولاً عن الأعمال الكتابية وإدارة المراسلات بين هيئة التحكيم وأطراف المنازعة والجهاز الإداري للمركز.

المادة الثانية: نطاق تطبيق اللائحة

  • 1. تعد هذه اللائحة المرجع الأساسي للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بشأن قوائم المترشحين لانتخابات مجلس إدارة الرابطة وفق البرنامج الزمني (مرفق ج)

  • 2. تطبق الأحكام الواردة في النظام والقواعد الإجرائية ولوائح المركز وقرارات المجلس ذات الصلة، فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

المادة الثالثة: إنشاء الغرفة

  • تنشأ غرفة تحكيم مؤقتة للفصل في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالرابطة.

المادة الرابعة: رئيس الغرفة

  • يختص رئيس الغرفة بالآتي:

    • 1. إصدار القرار بـ(قبول/ رفض) طلب التحكيم شكلاً.

    • 2. إصدار قرار تشكيل هيئة التحكيم.
      3. متابعة ومراقبة العملية التحكيمية منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها.

    • 4. تنبيه هيئة التحكيم في حال حصول تأخير في إصدار حكم التحكيم.

المادة الخامسة: تكاليف التحكيم

  • يلتزم طالب التحكيم بسداد تكاليف التحكيم كاملة عند تقديم طلب التحكيم وهي على النحو التالي:

    • 1. رسوم التسجيل والبالغ قدرها (10,000) عشرة الآف ريال سعودي.

    • 2. الرسوم الإدارية والبالغ قدرها (20,000) عشرون ألف ريال سعودي.

    • 3. أتعاب هيئة التحكيم وأمين السر والبالغ قدرها:

      • أ. (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال سعودي في حال كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم فرد.

      • ب. (62,000) اثنان وستون ألف ريال سعودي في حال كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين.

    • 4. تكون رسوم التسجيل غير قابلة للاسترداد.

    • 5. تكون الرسوم الإدارية غير قابلة للاسترداد بعد صدور قرار تشكيل هيئة التحكيم.

    • 6. في حال انتهاء إجراءات التحكيم قبل صدور حكم التحكيم، للرئيس التنفيذي تحديد أتعاب هيئة التحكيم وأمين السر مع مراعاة الظروف التي وصلت إليها إجراءات التحكيم.

المادة السادسة: اشتراطات قبول طلب التحكيم

  • 1. استيفاء كافة البيانات والمعلومات الواردة في نموذج طلب التحكيم (المرفق أ).

  • 2. سداد كامل تكاليف التحكيم وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه اللائحة.

  • 3. تقديم طلب التحكيم أمام المركز، مشتملاً مذكرة التظلم أو الطعن، خلال المدة المحددة في البرنامج الزمني للانتخابات (مرفق ج).

  • 4. في حال انقضاء المهلة الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة دون قيام طالب التحكيم باستكمال بعض أو كل اشتراطات قبول طلب التحكيم، يصدر المركز قرارًا بإنهاء إجراءات التحكيم.

المادة السابعة: تشكيل هيئة التحكيم

  • 1. تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد -ما لم يتفق أطراف المنازعة على تشكيلها من (3) ثلاثة محكمين- يتم اختياره من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز الواردة في (المرفق ب).

  • 2. يتفق أطراف المنازعة على تعيين المحكم الفرد خلال أقل من (24) أربعة وعشرون ساعة عند قبول طلب التحكيم من قبل رئيس الغرفة، وإلا تولى رئيس الغرفة تعيينه ويخطر أطراف المنازعة باسم المحكم.

  • 3. في حال اتفاق أطراف المنازعة على أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يتم اختيارهم من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز الواردة في (المرفق ب) على النحو الآتي:

    • أ) يقوم كل طرف بتسمية محكم من خلال أقل من (24) أربعة وعشرون ساعة عند قبول طلب التحكيم من قبل رئيس الغرفة، وفي حال فشل أو امتنع أحد أطراف المنازعة عن تسمية المحكم خلال المدة المشار إليها أعلاه؛ يتولى رئيس الغرفة تعيينه.

    • ب) يختار المحكمين المعينين خلال (6) ست ساعات المحكم الرئيس، ويجوز لرئيس الغرفة اختيار المحكم الرئيس بعد مضي المدة المشار إليها.

  • 4. يجب ألا يتجاوز مدة تشكيل هيئة التحكيم وإصدار القرار أكثر من (36) ستة وثلاثون ساعة.

  • 5. لا يجوز للهيئة نظر أكثر من منازعة في نفس الوقت إلا بعد موافقة رئيس الغرفة.

المادة الثامنة: لغة التحكيم

  • اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة المخاطبات والمراسلات.

المادة التاسعة: مقر التحكيم

  • يكون مقر التحكيم في مقر مدينة انعقاد الانتخابات، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة العاشرة: صفة التحكيم

  • تطبق إجراءات التحكيم المعجل على جميع الطلبات المقبولة من الغرفة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي