اللائحة التنظيمية لدوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - 2025

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1): نطاق التطبيق والتفسير

1. تسري التعريفات والألفاظ الواردة في لائحة المسابقات والبطولات على هذه اللائحة، ما لم يرد نص يُخالف ذلك.

2. مع عدم الإخلال بما ورد في نصوص هذه اللائحة؛ تطبّق الأحكام الواردة في لائحة المسابقات والبطولات في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

3. أي إشارة إلى النظام الأساسي للاتحاد أو أياً من لوائحه؛ فهي إشارة إلى تلك الأنظمة واللوائح السارية في وقت التطبيق.

4. تنص هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية والمسؤولين واللاعبين في المسابقة.

5. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعليمات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمتعلقة بالمسابقة ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.

6. يقوم الاتحاد بتنظيم وإدارة المسابقة ويتولى الأمور التجارية والتسويقية والإعلامية للمسابقة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد ولائحة المسابقات والبطولات وهذه اللائحة ولوائح الاتحاد الأخرى.

الفصل الثاني: المشاركة، نظام المسابقة

المادة (2): المشاركة

  • 1. يشارك في المسابقة (24) أربعة وعشرون نادياً.

  • 2. تحدد اللجنة الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة وفقاً للآلية المنصوص عليها في لوائح الاتحاد ذات العلاقة.

  • 3. في حال إقرار زيادة أو تقليص في عدد أندية المسابقة، تُصدر اللجنة قرارها بآلية التطبيق وبداية سريانه.

  • 4. في حال امتناع النادي للقوة القاهرة، أو قبل إصدار الجدول الرسمي للمسابقة، ففي هذه الحالة يُطبّق ما يلي:

    • 1/4 إذا كان النادي المنسحب أحد الأندية الصاعدة للمسابقة يصعد النادي الذي يليه في الترتيب.

    • 2/4 إذا كان النادي المنسحب أحد أندية المسابقة يتم مشاركة النادي الأعلى ترتيبًا من الهابطين.

  • 5. مع مراعاة العقوبات الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق بشأن انسحاب النادي أو امتناعه بعد صدور الجدول الرسمي للمسابقة؛ تُطبّق الفقرات الفرعية للفقرة (4) من هذه المادة على آلية اختيار نادٍ بديل عن النادي الممتنع عن هذه المسابقة.

المادة (3): نظام المسابقة

  • 1. تُلعب مباريات المسابقة على مرحلتين كالتالي:

    • 1/1. مرحلة الدوري: تُلعب بنظام الدوري الكامل من دورين حيث يلعب كل فريق مع (20) فريقاً مختلفاً من الفرق الأخرى خلال ذات الموسم بحيث يلعب (10) مباريات كمستضيف (10) مباريات كضيف، ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق بلعب مباراة خارج أرض النادي.

    • 2/1. مرحلة الأدوار النهائية وتقسم هذه المرحلة إلى (4) أربعة مراحل كالتالي:

      • 1/2/1. مرحلة ملحق ربع النهائي: تضم الفرق الثمانية أصحاب المراكز من الخامس حتى الثاني عشر.

      • 2/2/1. مرحلة ربع النهائي: تضم الفرق الثمانية أصحاب المركز الأول حتى الرابع بالإضافة إلى الفرق المتأهلة من مرحلة ملحق ربع النهائي.

      • 3/2/1. مرحلة نصف النهائي: تضم الفرق الأربعة المتأهلين من مرحلة ربع النهائي.

      • 4/2/1. مرحلة النهائي: تضم الفريقان المتأهلان من مرحلة نصف النهائي.

  • 2. يُمنح الفريق الفائز في المباراة بمرحلة الدوري (3) ثلاثة نقاط، ويمنح كل فريق نقطة واحدة في حال التعادل في المباراة، فيما لا يحصل الفريق الخاسر على أي نقطة.

  • 3. يحدد ترتيب الفرق في جدول الدوري تنازلياً وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق في كل مجموعة.

  • 4. في حال حصول فريقين أو أكثر على نفس عدد النقاط، فيتم تحديد ترتيبهم في الجدول وفقاً للفقرة (3) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 5. تُلعب مباريات مرحلة الأدوار النهائية حتى مرحلة نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الأعلى ترتيباً في مرحلة المجموعات، ويتم تحديد نتيجة المباراتين وفقًا للفقرة (7) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات.

  • 6. تُلعب المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتم تحديد نتيجة المباراة في حال انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل وفقًا للفقرة (5) من المادة (26) من لائحة المسابقات والبطولات، ويحدد الاتحاد مكان وموعد المباراة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  • 7. تكون مواجهات مرحلة الأدوار النهائية وفقاً للترتيب بحيث يواجه الفريق الأعلى في الترتيب في مرحلة الدوري الفريق الأدنى في الترتيب، بحيث مثلاً في ملحق ربع النهائي يواجه صاحب المركز الخامس صاحب المركز الثاني عشر وصاحب المركز السادس صاحب المركز الحادي عشر وهكذا، وتُطبق هذه القاعدة في مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي وفقاً لترتيب الفرق في مرحلة الدوري.

  • 8. تهبط الفرق الواقعة في المراكز الأربعة الأخيرة في الجدول النهائي للمسابقة إلى الدرجة الأدنى اعتبارًا من الموسم التالي.

الفصل الثالث: الإجراءات الفنية

المادة (4): الإيقاف بسبب الإنذارات (البطاقات الصفراء) والطرد (البطاقات الحمراء)

  • 1. مع عدم الإخلال بما ورد في لائحة الانضباط والأخلاق؛ يُطبّق ما يلي:

    • 1/1 إذا تلقى اللاعب أو المسؤول (4) أربعة إنذارات في مباريات مختلفة في المسابقة يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية.

    • 2/1 إذا تم طرد اللاعب أو المسؤول بالبطاقة الحمراء (طرد مباشر أو غير مباشر) يوقف تلقائيًا عن المشاركة في المباراة التالية ما لم يصدر قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يحدد تفاصيل العقوبة.

  • 2. في حال إلغاء أو إعادة أو عدم استكمال أي مباراة؛ تُطبّق المواد ذات الصلة في لائحة الانضباط والأخلاق فيما يخص الإنذارات والطرد.

  • 3. يتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات وطرد لاعبيه والمسؤولين وضمان أهليتهم للمشاركة في المباريات.

  • 4. إذا انتقل أو أعير أي لاعب أو مسؤول إلى نادٍ آخر فإنه يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء والحمراء الخاص به أثناء مباريات المسابقة.

  • 5. تطبق بقية المواد الواردة في لائحة الانضباط والأخلاق في هذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر: آلية انتقال البطاقات بين المسابقات المختلفة، وآلية انتقال البطاقات من موسم إلى آخر.

الفصل الرابع: قائمة الفريق

المادة (5): أهلية اللاعبين

  • 1. يجب على كل نادٍ تسجيل عدد لا يقل عن (16) ستة عشر لاعبًا ولا يزيد عن (23) ثلاثة عشرون لاعباً في قائمة الفريق، من خلال النظام الإلكتروني (MySAFF)، مع مراعاة الشروط الآتية:

    • 1/1. أن يكون جميع اللاعبين بين مواليد (2004) ومواليد (2006) وفق التوزيع التالي:

      • 1/1/1. عدد (9) تسعة لاعبين مواليد (2006)

      • 2/1/1. عدد (9) تسعة لاعبين مواليد (2005)

      • 3/1/1. عدد (5) خمسة لاعبين مواليد (2004)

      • 4/1/1. يجب أن يتم تسجيل الحد الأدنى على الأقل من العمر الأقل ثم الذي العمر الذي يليه، وللتوضيح يمكن مثلاً تسجيل جميع اللاعبين من مواليد (2006) ولا يمكن تسجيلهم جميعاً من مواليد (2004) أو من مواليد (2005).

    • 2/1 لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب غير السعوديين المحترفين عن (4) أربعة لاعبين وفق الفئات التالية:

      • 1/2/1 عدد (2) لاعبان محترفان أجنبيان.

      • 2/2/1 عدد (2) لاعبان من مواليد السعودية.

      • 3/2/1 يكون تسجيل اللاعبين المحترفين حصراً على الأندية التي تُطبق الاحتراف.

  • 2. يجوز لكل نادٍ إشراك لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الدرجات الأدنى من درجة المسابقة في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى)، وعلى ألّا يتجاوز عدد الأجانب أو المواليد الحد المسموح به في القائمة للبطولة الوارد في الفقرة (1) هذه من المادة.

  • 3. يجوز لكل نادي إشراك (3) ثلاثة لاعبين من اللاعبين المصنفين في كشوفات الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة حتى لو كانت أعمارهم فوق السن المسموح للبطولة، كما يجوز إشراك أي لاعب من اللاعبين المصنفين في كشوفات الفريق الأول في كل مباراة من المسابقة سواء كانوا سعوديين أم أجانب أم مواليد أو محترفين أم هواة (دون حد أعلى) بشرط أن يكون عمره يسمح للمشاركة في البطولة حسب ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 4. يقتصر المشاركة في مركز حارس المرمى في البطولة على اللاعبين السعوديين فقط، وذلك منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - حالات إجراء التبديلات، أو تعرّض حارس المرمى للطرد أو الإصابة أثناء المباراة، وعدم توفر تبديلات متاحة للفريق، إلا في حال مشاركة حارس أجنبي مصنف ضمن قائمة الفريق الأول وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.

  • 5. يكون عدد اللاعبين الاحتياطيين في قائمة المباراة (3) ثلاثة لاعبين كحد أدنى و (9) تسع لاعبين كحد أقصى.

الفصل الخامس: التكاليف المالية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي