أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له. تسري اللائحة اعتبارًا من تاريخ القرار وتلغي أي قرارات سابقة تتعارض معها. تشمل اللائحة تعريفات، نطاق التطبيق، معايير جودة المياه، ضوابط تصريف مياه الصرف، والتصاريح اللازمة. كما تتضمن إجراءات لرصد ومراقبة جودة المياه، وضوابط للحالات الطارئة، وعقوبات للمخالفات، مع تكليف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإشراف على التنفيذ.
تحدد اللائحة مصطلحات...
اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث