تنظيم المركز الوطني للأرصاد

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعانية المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • التنظيم: تنظيم المركز الوطني للأرصاد.

    • المركز: المركز الوطني للأرصاد.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياة والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياة والزراعة.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الصندوق: صندوق البيئة.

    • المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمراكز الوطني للأرصاد والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز فيما يتصل بأعمال الأعداد بما فيها إعداد الخطط والدراسات؛ قبل الشروع في أعمال نشاط الأرصاد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • الترخيص: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية

  • 1- يُنشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني للأرصاد"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير.

  • 2- يكون مقر المركز الرئيس في محافظة جدة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يهدف المركز إلى الرصد والمراقبة لحالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك للظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقرة نظاماً للجهات الأخرى، بما فيها المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- وضع مبادرات وبرامج ومشروعات للأرصاد، ومتابعة تنفيذها.

    • 2- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية البيئية المعتمدة.

    • 3- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات الأرصادية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.

    • 4- رصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، ورصد الظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية قصيرة وطويلة المدى في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة.

    • 5- بناء شبكات ومحطات للأرصاد والقياس، وتشغيلها، واختبارها، ومعايرتها، وإدارتها، في جميع أنحاء المملكة؛ لجمع القياسات والبيانات والمعلومات المباشرة عن الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية وتطويرها.

    • 6- تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وتبادلها مع الجهات المعنية، وإجراء المحاكاة، وإصدار التقاريري في شأنها.
      7- وضع قاعدة بيانات وطنية مستمرة وموثقة تشمل بيانات الطقس والمناخ.
      8- بناء شبكات الاتصالات والتحذير والإنذار المبكر، وتشغيلها، فيما يتعلق بحالة الطقس والمناخ.
      9- إصدار التحذير والإنذار المبكر عن حالة الطقس والمناخ للجهات الحكومية المعنية ولأفراد المجتمع.
      10- إصدار توقعات الطقس والمناخ للجهات المعنية بتوقيت مناسب.
      11- إصدار التراخيص والتصاريح -المتعلقة باختصاصاته- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس.
      12- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصايح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.
      13- إعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
      14- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته.
      15- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
      16- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وتشجيعها؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.
      17- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة لشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
      18- تنظيم نشاطات الإرشاد الأرصادي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة المتعلقة باختصاصاته.
      19- إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.
      20- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.
      21- تشغيل المراكز الدولية التي تستضيفها المملكة ذات العلاقة باختصاصاته.
      22- إي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

    • أ- ممثل من قطاع البيئة في الوزارة                       عضواً ونائباً للرئيس.

    • ب- ممثل من وزارة الدفاع                                   عضواً.

    • ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضواً

    • د- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني            عضواً.

    • هـ- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.      أعضاء.

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

  • يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- الإشراف على تنفيذ المركز للمهمات المنوطة به، ومتابعتها.

    • 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

    • 3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

    • 4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النافذ منها؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 5- إقرار اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.

    • 6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

    • 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 8- إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    • 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

    • 10- إقرار الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها.

    • 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابهما.

    • 12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من غيرهم؛ للقيام بما يكلفها به من مهمات.

  • وللمجلس تفويض بعض من تلك المهمات إلى من يراه من أعضائه أو من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

  • 1- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ويجب أن تووجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.

  • 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الاعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

  • 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

  • 6- يجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء، أو المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

  • يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

    • 1- التحضير لاجتماعات المجلس.

    • 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج اللازمة؛ للارتقاء بخدمات الأرصاد ولتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.

    • 3- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المركز- والخطط والبرامج اللازمة.

    • 4- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 5- اقتراح اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 6- اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها، ورفعها إلى المجلس.

    • 7- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

    • 8- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانية وحسابه الختامي؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.

    • 9- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.

    • 10- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره بذلك.

    • 11- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.

    • 12- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للانظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 13- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • 15- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

    • 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

  • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

  • تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:

    • 1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.

    • 2- الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق.

    • 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

    • 4- أي مورد آخر يقره المجلس.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • 1- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

  • 2- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي