لائحة التصرف بالعقارات البلدية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • لغرض تطبيق هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المحددة أمام كل منها ، وذلك على النحو الآتي :

  • الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

  • الوزير: وزير البلديات والإسكان.

  • البلدية: الأمانة أو البلدية .

  • العقارات البلدية: العقارات التي تملكها البلديات وفق الأنظمة والتعليمات .

  • المستثمر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة .

  • الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلدية بهدف المحافظة عليها وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .

  • المنافسة العامة: فتح المجال للمنافسة بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلدية والخدمات المرتبطة بها عن طريق الإعلان وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  • المنافسة العلنية المفتوحة: أسلوب يهدف إلى الوصول لأعلى سعر من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الإعلان عنه وفق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

  • المعاوضة: استبدال أرض أو مبنى مملوك للغير بأرض أو مبنى مملوك للبلدية .

  • زوائد المنح: مساحة الأرض المخصصة للممنوح التي تزيد على المساحة المقررة في أمر المنح .

  • زوائد التخطيط: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مخططات الأراضي .

  • زوائد التنظيم: مساحة الأرض التي تنشأ من إعادة تنظيم مناطق سكنية قائمة .

  • العقار المخصص للنفع العام: الأراضي أو المباني المخصصة لبيع الماشية واللحوم والخضار والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها .

  • العقار المخصص للنشاط الخدمي: الأراضي أو المباني المخصصة للورش ( الصناعية ، الحرفية ، المهنية ) ومراكز توزيع الغاز ، ومعارض السيارات ، وتفكيك السيارات التالفة ( التشليح ) وما في حكمها .

  • اللائحة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية .

المادة الثانية

تشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافـق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائـد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية ، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً .

المادة الثالثة

  • يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية :

    • 1 - تُقدر قيمة زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قبل لجنة التقدير .

    • 2 - تباع زوائد المنح على الممنوح ، وتراعي اللجنة أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع .

    • 3 - تباع لمالك العقار المجاور زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها أو لا يمكن للبلدية استثمارها ، وذلك بسعر السوق وقت البيع .

    • 4 - تباع أو تستثمر زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ؛ عن طريق المنافسة العامة .

    • 5 - تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها ، التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ، أو لا يمكن للبلدية استثمارها ، عن طريق منافسة علنية تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم .

  • ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط .

المادة الرابعة

تستثمر الأراضي الواقعة على شارع تجاري والأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ ، وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة

يجوز بقرار من الوزير معاوضة عقار تملكه البلدية بعقار مملوك للغير ، وفقا لقواعد التصرف بالمعاوضة المنصوص عليها في المادة ( السادسة ) من اللائحة .

المادة السادسة

  • تتم المعاوضة وفق القواعد الآتية :

    • 1 - تقدر قيمة العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت على العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذًا له.

    • 2- يجب أن يكون الغرض من المعاوضة هو تحقيق مصلحة عامة من خلال تقديم خدمة أساسية تنموية على أن تكون هذه الخدمة من الخدمات التي تكلف البلدية بتوفيرها .

    • 3- تكون المعاوضة مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص إلا في حالة عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية ، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية في وقت حاجة البلدية إلى العقار .

    • 4 - يراعـى قبـل التصرف بأي عقار بالمعاوضة أن يكون موقع العقار في مخطط معتمـد مـن صاحب الصلاحية .

المادة السابعة

تُستثمر العقارات البلدية عن طريق المنافسة العامة وفقاً للإجراءات الواردة في المادة ( الرابعة عشرة ) من اللائحة .

المادة الثامنة

تستثمر العقارات البلدية في أنواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الأنظمة والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينة ، أو محافظة ، أو مركز.

المادة التاسعة

لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة ، وفي حال رغبة المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق ، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط ، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار ، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة ، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة القيمة السوقية ، يستثنى من المنافسة العامة ما يلي :

    • 1 - عقود استثمار العقارات البلدية المبرمة مع الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تساهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي .

    • 2 - العقار المخصص للنفع العام ، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يرى الوزير استثناءه من المنافسة العامة ، بشرط عدم التنازل عن العقد أو تأجيره من الباطن وأن يمارس المستثمر النشاط بنفسه . ولا يجوز إبرام أكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستثنى من المنافسة العامة إلا في حالة عدم وجود طلبات من مستثمرين آخرين .

    • 3 - العقارات البلدية التي تحدد بقرار مـن الـوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير ، على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها ، وذلك دون الإخلال بما تقضي به اللائحة من أحكام وما قرر نظاماً من أحكام أخرى ذات صلة .

    • 4 - العقارات البلدية المستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة ، والمشروعات الرائدة ، والمميزة التي تهدف إلى تحقيق أغراض استثمارية أو تنموية أو اجتماعية وفقاً للضوابط التي تحدد بقرار من الوزير .

    • 5 - العقارات التي تؤجر على منفذي المشروعات بما لايتجاوز ( ثلاث ) سنوات قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع المنفذ .

    • 6 - العقارات التي تؤجر لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم .

    • 7- العقارات التي تؤجر على القطاع الخاص لإقامة لوحات ترشد قائدي المركبات إلى الطرق والشوارع المؤدية للفعاليات تكون وفقًا لضوابط تصدر بقرار من الوزير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي