نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الأولى

التعديلات السابقة

1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

المادة الثانية

التعديلات السابقة

1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة الثالثة

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

المادة الرابعة

يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

المادة الخامسة

تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

المادة السادسة

تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية.

فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

المادة السابعة

لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .

المادة الثامنة

  • يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:

    • أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .

    • ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.

    • ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".

    • وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور، تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

المادة التاسعة

يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي