اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة الأولى

  • يكون للكلمات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.

  • المشغولات: كل ما صُنع من المعادن الثمينة على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، بما في ذلك السبائك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.

  • المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.

  • المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.

  • المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.

  • المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة.

  • الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.

  • الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى.

  • الأصناف المطعمة: كل صنف من معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.

  • الأحجار الكريمة: أحجار الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعية.

  • الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مُستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارًا كريمة.

  • الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.

  • الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

  • الدمغ: ختم المشغولات بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه.

  • بطاقة التعريف: وثيقة ترفق بالمشغولات التي يتعذر دمغها والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المفردة أو المنظومة، تتضمن نوع المعدن وعياره والعلامة التجارية، أو بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجة نقائه والمعالجات والعيوب والشوائب إن وجدت - حسب الاقتضاء -.

  • المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط مُتعلق بصناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

  • المحل: كل موقع يُعرض فيه معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.

  • المختبر: جهة فنية مُعيّنة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار تقارير أو شهادات الاختبار ذات الصلة.

المادة الثانية

  • 1- لا تجوز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقاً لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) بتاريخ 1427/4/4هـ، ولائحته التنفيذية، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يقرها وزير الصناعة والثروة المعدنية.

  • 2- يشترط لمزاولة أنشطة إصلاح وتعديل أو تلحيم وتلميع أو طلاء المشغولات أن يكون النشاط مدرجاً ضمن السجل التجاري للمنشأة، ولوزير التجارة تحديد ضوابط ذلك.

  • 3- يجوز بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي، ولوزير التجارة تحديد ضوابط ذلك.

المادة الثالثة

  • العيارات النظامية للمشغولات هي:

  • 1- المشغولات الذهبية:

    • أ- عيار 24 قيراطاً أو 999.9 جزءاً في الألف من الذهب النقي.

    • ب- عيار 22 قيراطاً أو 916 جزءاً في الألف من الذهب النقي.

    • ج- عيار 21 قيراطاً أو 875 جزءاً في الألف من الذهب النقي.

    • د- عيار 18 قيراطاً أو 750 جزءاً في الألف من الذهب النقي.

  • 2- المشغولات الفضية:

    • أ- 999 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.

    • ب- 925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.

    • ج- 900 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.

    • د- 800 سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.

  • 3- المشغولات البلاتينية:

    • أ- 999 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.

    • ب- 950 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.

    • ج- 850 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.

المادة الرابعة

  • 1- يُحظر بيع المشغولات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تستوفِ الاشتراطات الآتية:

    • أ- أن تكون مدموغة بسمة المملكة، وفقاً لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجارة.

    • ب- أن تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، وبالعيار الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، على أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة.

    • ج- أن تكون المشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين مدموغة بالعلامة التجارية، وبكلمة (مطلي) أو (ملبس)، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس، وبيان نوعه.

  • 2- تُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار المشغولات المستوردة، بشرط أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.

  • 3- يجب دمغ كل معدن ثمين على حدة بالعيار النظامي إذا كان المشغول مركباً من معدنين ثمينين مختلفين أو أكثر، لا يمكن فصلهما.

المادة الخامسة

  • 1- إذا لم يسمح حجم المشغول من دمغة بالدمغات النظامية فيجب أن تصحب كل قطعة ببطاقة تعريف تبيّن الدمغات الواجبة نظاماً.

  • 2- يجب أن تُرفق بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة بطاقة تعريف.

  • 3- يجب ألا تقل جميع أجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به.

  • 4- يستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية أو التراثية، وفقاً لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

المادة السادسة

  • 1- تتولى وزارة التجارة التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينة وفحص الإرساليات المحتوية على المشغولات أو المركب عليها أحجار كريمة المستوردة من الخارج بقصد التجارة وفق مؤشرات الخطورة، وذلك بحضور المستورد أو وكيله، ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً للآتي:

    • أ- إذا تبيّن أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية للمستورد، فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها، والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.

    • ب- إذا تبيّن من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها، مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين والمستورد، وإلا فتكسر وترد إلى المستورد.

    • ج- إذا قامت شبهة بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص بمعاينة وفحص الإرسالية سحب عينات مماثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها، والتحفظ عليها لدى مالكها، ولا يجوز للمالك التصرف فيها إلا بعد ثبوت مطابقتها للعيارات النظامية، ويجب إجراء الفحص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ السحب وإلا عُدت العينة مطابقة للنظام، ولا يخلّ ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك.

  • 2- تفسح المشغولات المركب عليها أحجار كريمة إذا كانت مصحوبة ببطاقة تعريف.

  • 3- إذا تبيّن أن نتيجة فحص المشغولات المركب عليها أحجار كريمة غير مطابقة للمواصفات المذكورة في بطاقة التعريف، فيُشترط لفسح الإرسالية بشكل نهائي إصدار شهادة مطابقة من المختبر، وبما يتفق مع المعايير الدولية، أو إعادة الإرسالية إلى مصدرها وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة السابعة

  • 1- يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، على أن تتوافق مع أحكام المشغولات.

  • 2- لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافقت مع أحكام المشغولات، وعلى حائزها إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها لتتفق مع الأحكام، مع تحملهم قيمة المعدن اللازم لذلك.

المادة الثامنة

  • يُحظر الإعلان عن الأصناف الخاضعة لأحكام النظام في أي وسيلة إلا إذا تضمّن الإعلان تفاصيل دقيقة عنها بما في ذلك الوزن، والنوع، والعيار، ومعايير النقاء، والسعر وذلك بحسب طبيعة تلك الأصناف.

المادة التاسعة

  • 1- يُحظر بيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع ما يأتي:

    • أ- الأوسمة السعودية بأنواعها وعلامات التقدير التي أصدرتها الحكومة.

    • ب- الأحجار الكريمة المفردة أو المركبة أو المنظومة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تعريف في حال كان وزنه فيها يعادل أو يزيد على (0.25) قيراط، أو حجم اللؤلؤ فيها يعادل أو يزيد على (3) مم.

    • ج- المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية والعلامة التجارية.

    • د- المشغولات المركب عليها ما خلا المعدن الثمين، إلا إذا تمَّ تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين، ووزن المعدن الثمين وسعره في فاتورة البيع، سواء كان البائع تاجراً أو مصنعاً.

    • هـ- الأحجار المقلدة للأحجار الكريمة أو شبه الكريمة - إذا كان القصد منها التضليل - مفردة كانت أو منظومة أو مركبة.

  • 2- تكون المنشأة مسؤولة عمّا يوجد بها من الأصناف الخاضعة لأحكام النظام، وعليها إثبات مصادرها متى طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.

المادة العاشرة

  • 1- على المنشأة إصدار فاتورة للبيع تتضمن الآتي:

    • أ- اسم المنشأة وعنوانها الوطني.

    • ب- رقم الترخيص الصناعي - إن وجد - ورقم السجل التجاري.

    • ج- رقم تسجيل العلامة التجارية وصورتها - إن وجدت - للفاتورة الصادرة من المصنع أو المستورد.

    • د- رقم التعريف الضريبي.

    • هـ- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

    • و- تاريخ البيع.

    • ز- وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.

    • ح- بيان حالة المشغول إذا كان مستعملاً.

    • ط- وزن ما خلا المعدن الثمين.

    • ي- اسم المشتري.

    • ك- سعر المشغولات.

    • ل- سعر أجور الصناعة للجرام الواحد للفاتورة الصادرة من المصنع.

    • م- سياسة الاسترجاع والاستبدال وأحكام الصيانة والضمان.

  • 2- على المنشأة إصدار فاتورة مخصصة عند الشراء من الأفراد، يُدوّن فيها اسم البائع ورقم هُويته وجنسيته، إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (هـ، و، ز، ك) من الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3- على المنشأة إصدار فاتورة البيع أو الشراء على نحو يصعب إزالة بياناتها أو طمسها أو تعديلها.

  • 4- عند بيع أحجار كريمة مركبة على معدن ثمين، يجب أن تشتمل الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أي عيوب تعتريه.

  • 5- عند بيع الأحجار شبه الكريمة أو الاصطناعية المفردة، يجب أن تشتمل الفاتورة على ما يبيّن نوع الحجر ووزنه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي