هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - 1440الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - 1440

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.

    • المشغولات: كل ما صُنع من المعادن الثمينة على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، بما في ذلك السبائك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.

    • المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.

    • المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.

    • المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.

    • المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة. 

    • الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.

    • الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى.

    • الأصناف المطعمة: كل صنف من معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.

    • الأحجار الكريمة: أحجار الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعية. 

    • الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مُستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارًا كريمة.

    • الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.

    • الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين. 

    • الدمغ: ختم المشغولات بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه. 

    • بطاقة التعريف: وثيقة ترفق بالمشغولات التي يتعذر دمغها والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المفردة أو المنظومة، تتضمن نوع المعدن وعياره والعلامة التجارية، أو بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجة نقائه والمعالجات والعيوب والشوائب إن وجدت - حسب الاقتضاء -.

    • المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط مُتعلق بصناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

    • المحل: كل موقع يُعرض فيه معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.

    • المختبر: جهة فنية مُعيّنة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار تقارير أو شهادات الاختبار ذات الصلة.

المادة الثانية

  • العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها هي:

    • 1. المشغولات الذهبية:

      • ‏أ. عيار 22 قيراط أو 916.6 جزء في الألف من الذهب النقي.

      • ب. عيار 21‏ قيراط أو 875 جزء في الألف من الذهب النقي.

      • ‏ج. عيار 18 قيراط أو 750 جزء في الألف من الذهب النقي.

    • 2. المشغولات الفضية:

      • أ. 925 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.

      • ب. 900‏ سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.

      • ج. 800 سهماً أو جزءاً في الألف من الفضة النقية.

    • 3. المشغولات البلاتينية:

      • أ. 950 سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.

      • ب. 850‏ سهماً أو جزءاً في الألف من البلاتين النقي.

    • 4. سبائك المعادن الثمينة:

      • أية نسبة ألفية للمعدن الثمين النقي حسب التركيب الفعلي للسبيكة ويعتبر العيار صحيحاً ونظامياً إذا تبين من الفحوص وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ العينة من مكانين مختلفين."

المادة الثالثة

  • تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة.

المادة الرابعة

  • تدمغ بسمة المملكة سبائك ومشغولات المعادن الثمينة المنتجة محلياً وفقاً لإجراءات تحددها الوزارة.

المادة الخامسة

  • ‎1. على الصانع أو المستورد تسجيل علامته التجارية ‏- وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة - وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته.

  • 2. يستثنى من الدمغ مشغولات المعادن الثمينة الأثرية (التي لا يقل عمرها عن مائة عام).

المادة السادسة

  • 1- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بالجمارك والبريد لمعاينة وفحص الطرود المحتوية على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج بقصد الإتجار وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البريد وصاحب الإرسالية أو وكيله. ويتم التصرف في الإرسالية وفقاً لما يأتي:‎1. إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.

  • 2. إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين وصاحب الشأن، وإلا فتكسر وترد إلى مالكها.

  • ‏3. إذا قامت شبهة قوية بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص سحب عينات ممثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها والتحفظ على هذه الأصناف لدى مالكها، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بعد إبلاغه بذلك من الوزارة. ويجب إجراء الفحص خلال (15) يوماً من تاريخ السحب وإلا اعتبرت العينة مطابقة للنظام، ولا يُخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك.

المادة السابعة

  • يجب ألا تقل جميع أجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ‏ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به.

المادة الثامنة

  • 1. ‏يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، وفقا للشروط الآتية:

    • ‏أ. أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم.

    • ب. أن تدمغ المسكوكات بالعلامة التجارية للصانع أو المستورد بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية.

    • ج. أن تدمغ المسكوكات بعيارها الفعلي.

  • 2. لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، وعلى المتعاملين إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم إضافتها لتعديل العيار."

المادة التاسعة

  • يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يأتي:

    • 1. مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبين عليها العلامة التجارية.

    • 2. الأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى.

    • 3. الأحجار شبه الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه.

    • 4. المسكوكات التقليد للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية.

    • 5. مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات، واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية:

      • أ. أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول.

      • ب. ألا يتجاوز وزنه غرامين فقط.

  • ويكون مالك المحل ومدير المحل مسئولين بالتضامن عما يوجد بالمحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهما شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.

المادة العاشرة

  • لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي