| تاريخ الإصدار: | 1421-09-01 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 212 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيم الكليات الأهلية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات تعليمية غير حكومية. تحدد اللائحة شروط إنشاء الكليات، بما في ذلك عدد الشركاء ومتطلبات الاعتماد، وتلزم الكليات بالمعايير العلمية في برامجها. يتم تعيين عميد الكلية ووكيلها بقرارات من الوزير ومجلس الأمناء، الذي يتكون من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مختارين. يتولى مجلس الأمناء مهام متعددة، منها اعتماد اللوائح الداخلية وتحديد أعداد القبول والميزانية. يجتمع المجلس مرتين سنويًا، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء. كما يتضمن النص ... |