مادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه:
أ- المركز - مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ب- المجلس - مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ج- الجمعية- أية جمعية خيرية مسجلة رسميا لدى المركز أو مرخص لها بالعمل منها.
د- الهيئة- أي جهاز مكون بصفة دائمة.
هـ- اللجنة- مجموعة من الافراد لا تقل عن ثلاثة أشخاص تشكل بصورة مؤقتة.
و- جمع التبرعات- هو طلب المال من الجمهور نقدًا أو عينا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.