يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
النظام: نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
موضوع الحماية: وهو إما أن يكون اختراعاً أو تصميماً تخطيطياً لدارة متكاملة أو صنفاً نباتياً أو نموذجاً صناعياً.
وثيقة الحماية: وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم أو براءة نباتية أو شهادة نموذج صناعي.
اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
اتحاد باريس: هو الاتحاد المشكل بموجب المادة الأولى من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والذي يتكون من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المعاهدة: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) المعقودة في واشنطن بتاريخ 1970/06/19م، التي صدر بشأنها المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 1430/12/28هـ بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية والتعديلات اللاحقة عليها.
الطلب الدولي: هو طلب براءة الاختراع الذي تم تسليمه (إيداعه) بموجب أحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات والذي تطبق عليه أحكام الباب الحادي عشر من هذه اللائحة.
المرحلة الوطنية: هي تحول الطلب الدولي إلى طلب وطني بعد تعيين المملكة العربية السعودية بالحماية واستلامها للطلب وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
المكتب الدولي: المكتب الدولي للمنظمة.
التسجيل الدولي للنموذج الصناعي: التسجيل الدولي للنماذج الصناعية بموجب اتفاق لاهاي ولائحته، وأحكام النظام واللائحة.
التعيين: قـيام مقدم طلب التسجيل الدولي للنموذج الصناعي بتحديـد الأطراف المتعاقدة التي يرغب في تسجيل النموذج الصناعي فيها وفقاً لاتفاق لاهاي.
تختص الهيئة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- استقبال طلبات الحماية ومتابعة إجراءاتها وإعداد وثائق الحماية.
2- اقتراح إصدار وتعديل النماذج اللازمة للقيام بأعمالها.
3- إصدار قرارات منح وثائق الحماية ونشر معلومات بشأنها.
4- استخدام تقنية المعلومات والدخول إلى قواعد المعلومات المحلية والعالمية عند التعامل مع طلبات الحماية ووثائق الحماية.
5- اقتراح التعديلات اللازمة على مواد النظام واللائحة.
6- اقتراح تنظيم الترخيص للوكلاء والمحامين لممارسة المهنة أمام الهيئة.
1- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة موجهة إلى "الهيئة السعودية للملكية الفكرية " باللغة العربية ووفقاً للعنوان البريدي الذي تحدده الهيئة، أو أي وسيلة أخرى تقبلها.
2- يجب أن تكون جميع المراسلات مع الهيئة كتابياً بالطريقة التي تقبل بها الهيئة ولا يلزم الحضور الشخصي لمقدم الطلب أو الوكيل.
3- يجب أن يشار في أي مراسلات مع الهيئة بشأن طلبات أو وثائق الحماية إلى رقم الطلب أو الوثيقة، وأي مراسلات لا تلتزم بذلك فإن الهيئة غير ملزمة بالتعامل معها.
4- تستلم الهيئة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها طلبات منح وثائق الحماية وأي مستندات أو مراسلات تتعلق بها.
5- تُسلم الهيئة يدويًا أو الكترونيا أو بالبريد المسجل الإخطارات والمراسلات بشأن طلبات الحماية ووثائق الحماية. وترسل جميع المراسلات الصادرة من الهيئة إلى مقدم الطلب أو الوكيل على العنوان المسجل لدى الهيئة، وتعد الإخطارات بهذا الشكل منتجة لآثارها النظامية.
6- لا يُحتسب يوم إرسال الإخطارات ضمن المهلة المعطاة، وتمدد أي مهلة تنتهي في أيام الإجازات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية للمملكة إلى أول يوم عمل يلي تلك الإجازات.
1- تُعد الهيئة سجلات لطلبات الحماية المختلفة وسجلات لوثائق الحماية يتم فيها تدوين البيانات الرئيسة للطلبات ووثائق الحماية وما يطرأ عليها من تعديلات.
2- تكون طلبات الحماية المنشورة متاحة للاطلاع عليها من العامة.
3- يجوز الحصول على نسخ من الطلبات المذكورة في الفقرة (2) نظير دفع المقابل المالي.
4- تبقى طلبات الحماية التي لم يتم نشرها سرية.
5- تقوم الهيئة بحفظ أصول الطلبات أو نسخ منها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سحب أو سقوط أو رفض الطلبات أو سقوط الحق في وثائق الحماية أو انتهاء مدتها.
1- يتم سداد المستحقات المالية المُقرة بالنظام واللائحة التنفيذية له بواسطة نظام سداد للمدفوعات أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بناءً على التماس يقدم إليها برد أي مبالغ تدفع عن طريق الخطأ أو تدفع زيادة عن المقابل المالي بعد التحقق من ذلك.
3- لا يترتب على قرارات رفض الطلب أو سقوطه أو إسقاط وثيقة الحماية، الحق في استرداد أي مقابل مالي دُفع سابقًا عن ذلك الطلب أو الوثيقة.
1- تصدر الهيئة نشرة دورية باللغة العربية تتضمن كل ما ينص النظام على نشره، ويجوز عند الاقتضاء أن تتضمن ترجمة لبعض المعلومات باللغة الإنجليزية.
2- تصدر النشرة بأرقام مسلسلة تحمل التاريخ الهجري والميلادي وعلى الهيئة إتاحتها إلكترونيًا على شبكة الإنترنت وأن تحتفظ بأعداد منها .
3- يجوز للهيئة أن تنشر ورقياً أو إلكترونياً على شبكة الإنترنت ما يلي:
أ- طلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتية متضمنة المواصفة بالصيغة التي أودعت بها وتقارير البحث والفحص.
ب- وثائق الحماية متضمنة المواصفة.
ج- منطوق القرارات الصادرة من اللجنة التي اكتسبت الصفة النهائية.
4- يجوز للهيئة تبادل البيانات والمنشورات التي تصدرها مع الآخرين ومكاتب البراءات الأخرى.
تتضمن النشرة على الأقل ما يلي:
1- الصفحة الأولى لطلبات براءات الاختراع وطلبات البراءات النباتية.
2- الصفحة الأولى لوثائق الحماية الممنوحة.
3- قائمة بطلبات الحماية ووثائق الحماية التي تم تغيير أو نقل ملكيتها أو التي طرأ على بياناتها تعديل.
4- قائمة بطلبات الحماية ووثائق الحماية الساقطة والمرفوضة والمسحوبة.
5- قائمة بتسميات الأصناف النباتية التي تتضمنها طلبات البراءات النباتية والتسميات الجديدة للأصناف النباتية.
6- قائمة بوثائق الحماية التي تم التخلي عنها.
7- قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها.
1- تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك إلـكـتـرونيـاً أو بأي طـريـقـة أخـرى تقبلها الهيئة. وأن تكون باللغة العربية، ويجوز إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب -باستثناء طلب براءة الاختراع: فيجوز تقـديـم الترجمة المعتمدة له خلال تسعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب -وأن تكون واضحة وصحيحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.
2 - أ- يكون تاريخ الإيداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفياً على الأقل ما يلي:
1- تعبئة النماذج المعدة لتقديم طلب براءة الاختراع.
2- اسم مقدم الطلب وصفته وبيانات تسمح بإثبات هويته وعنوانه، والتواصل معه.
3- تقديم وصف للاختراع، ويجوز لمقدم الطلب تقديم الوصف بأي لـغـة لغرض الحصول على تاريخ الإيداع، على أن يقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوصف خلال شهرين من تاريخ الإيداع. وفي حال تجاوز الوصف ما كشف عنه أثناء إيداع الطلب، فإن تاريخ الإيداع سيكون هو تاريخ الاستيفاء.
4- سداد المقابل المالي للإيداع خلال شهرين من تاريخ استلام الطلب.
ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد 9 إلى 17 من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الإيداع (الاستلام) على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب ويستثنى من ذلك المدد الخاصة بتقديم ترجمة معتمدة لطلب منح وثيقة الحماية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.
د- إذا لم يستوفِ مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن.
3- يكون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي، هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفياً كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من 18 إلى 29 حسب كل موضوع من موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع.
4- إذا كان مقدم الطلب مقيماً خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة.