أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، مع نشرها في الجريدة الرسمية وتفعيلها. تتضمن اللائحة تعريفات وإجراءات تقديم طلبات الحماية، بما في ذلك استقبال الطلبات، إعداد الوثائق، وسداد الرسوم عبر نظام سداد. يجب تقديم الطلبات باللغة العربية أو الإنجليزية مع ترجمة معتمدة، وتعيين وكيل معتمد للمقيمين خارج المملكة.
تحدد اللائحة متطلبات تقديم طلبات براءات الاختراع، بما ف...