1- تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
(أ) الاعتماد: هو الاعتراف الرسمي بمؤهلات الممارس الصحي بعد التحقق منها وتقييمها لغرض تقديم الرعاية الصحية.
(ب) المنشآت الصحية: هي مؤسسة أو منظمة مرخصة لتقديم خدمات تشخيص وتقديم الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية.
(ج) الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين والفنيين الصحيين في (الأشعة والتمريض والتخدير والمختبر والصيدلة والبصريات والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيو التغذية والصحة العامة والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى المعترف بها رسميا.
(د) الوزارة: هي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.
(هـ) خدمات الطب الاتصالي: هي الخدمات التي يتم تقديمها كخدمة صحية رقمية ضمن نطاق ترخيص المنشأة وتشمل الخدمات السريرية.
(و) الامتياز: هي الصلاحيات التي تمنح من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الرعاية الصحية في تخصصات وممارسات نوعية للممارس الصحي وتكون مبنية على التسجيل والترخيص وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.
(ز) المساعدة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتقديم الدعم أو العلاج لمريض أو لممارس صحي آخر ، وتشمل الدعم الطبي عن بعد الذي يقدمه الممارس الصحي لمساعدة ممارس صحي آخر لتقديم خدمة طبية.
(ح) الاستشارة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة طبيب مدرب خصيصا على تقديم الاستشارة للمريض أو للأطباء الآخرين حول مرض أو علاج، ويتضمن رأيا طبيا عن بعد يطلبه المريض من ممارس صحي ويبحث عن رأي طبي بخلاف رأي طبي سابق قدمه ممارس صحي آخر.
(ط) التشخيص عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتحديد طبيعة المرض أو أي مشكلة أخرى عن طريق فحص الأعراض.
(ي) الصحة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة التي تدعم رعاية المرضى والأنشطة الإدارية والتثقيف الصحي.
(ك) المركز: هو مركز التميز للصحة الرقمية بوزارة الصحة.
(ل) الرصد عن بعد: هو المراقبة الطبية عن بعد للمريض استنادا إلى البيانات الطبية والصحية التي يجمعها المريض أو أخصائي الرعاية الصحية أو جهاز الكتروني.
(م) الفحص عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإجراء اختبارات أو فحوصات لاكتشاف المرض أو إصابة المريض.
(ن) العلاج عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعلاج شخص من مرض أو إصابة.
(س) الفرز عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لغرض تحديد أولويات الحالات العاجلة من الاصابات والجروح والأمراض لتحديد ترتيب علاج عدد كبير من المرضى أو المصابين.