القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي

مقدمة

  • تم تطوير القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي استنادا إلى الأمر الملكي الكريم (رقم 47455) بتاريخ 1441/8/9هـ المتضمن تعديل أحكام المادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية بحيث يجوز للممارس الصحي إجراء الفحوص أو العلاج من خلال خدمات الطب الاتصالي وفي المنازل ومقرات العمل بحسب الضوابط التي تضعها وزارة الصحة.

 

1. التعريفات

  • 1- تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

    • (أ) الاعتماد: هو الاعتراف الرسمي بمؤهلات الممارس الصحي بعد التحقق منها وتقييمها لغرض تقديم الرعاية الصحية.

    • (ب) المنشآت الصحية: هي مؤسسة أو منظمة مرخصة لتقديم خدمات تشخيص وتقديم الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية.

    • (ج) الممارس الصحي: كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين والفنيين الصحيين في (الأشعة والتمريض والتخدير والمختبر والصيدلة والبصريات والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها والتصوير الطبقي والعلاج النووي وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيو التغذية والصحة العامة والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى المعترف بها رسميا.

    • (د) الوزارة: هي وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

    • (هـ) خدمات الطب الاتصالي: هي الخدمات التي يتم تقديمها كخدمة صحية رقمية ضمن نطاق ترخيص المنشأة وتشمل الخدمات السريرية.

    • (و) الامتياز: هي الصلاحيات التي تمنح من الجهة الإدارية المختصة بتقديم الرعاية الصحية في تخصصات وممارسات نوعية للممارس الصحي وتكون مبنية على التسجيل والترخيص وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.

    • (ز) المساعدة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتقديم الدعم أو العلاج لمريض أو لممارس صحي آخر ، وتشمل الدعم الطبي عن بعد الذي يقدمه الممارس الصحي لمساعدة ممارس صحي آخر لتقديم خدمة طبية.

    • (ح) الاستشارة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة طبيب مدرب خصيصا على تقديم الاستشارة للمريض أو للأطباء الآخرين حول مرض أو علاج، ويتضمن رأيا طبيا عن بعد يطلبه المريض من ممارس صحي ويبحث عن رأي طبي بخلاف رأي طبي سابق قدمه ممارس صحي آخر.

    • (ط) التشخيص عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتحديد طبيعة المرض أو أي مشكلة أخرى عن طريق فحص الأعراض.

    • (ي) الصحة عن بعد: هي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتقديم الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة التي تدعم رعاية المرضى والأنشطة الإدارية والتثقيف الصحي.

    • (ك) المركز: هو مركز التميز للصحة الرقمية بوزارة الصحة.

    • (ل) الرصد عن بعد: هو المراقبة الطبية عن بعد للمريض استنادا إلى البيانات الطبية والصحية التي يجمعها المريض أو أخصائي الرعاية الصحية أو جهاز الكتروني.

    • (م) الفحص عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإجراء اختبارات أو فحوصات لاكتشاف المرض أو إصابة المريض.

    • (ن) العلاج عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لعلاج شخص من مرض أو إصابة.

    • (س) الفرز عن بعد: هو استخدام وسائل الاتصال الحديثة لغرض تحديد أولويات الحالات العاجلة من الاصابات والجروح والأمراض لتحديد ترتيب علاج عدد كبير من المرضى أو المصابين.

2. الهدف

  • (1) تهدف هذه اللوائح إلى وضع معايير لخدمات الطب الاتصالي ورصد امتثال المنشآت الصحية والممارسين الصحيين في مجال الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية.

3. النطاق وقابلية التطبيق

  • (1) تطبق اللوائح التنظيمية على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين المرخص لهم من قبل وزارة الصحة لتقديم خدمات الطب الاتصالي من خلال المنشآت الصحية الحكومية والأهلية على حد سواء.

  • (2) تسري اللوائح التنظيمية حتى شعبان 1443هـ الموافق مارس 2022م.

4. ممارسة خدمات الصحة عن بعد

  • (1) لا تمارس خدمات الطب الاتصالي إلا من قبل منشأة صحية مرخصة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

  • (2) ينبغي أن يكون لدى جميع منشآت الرعاية الصحية خدمات الطب الاتصالي بحسب إمكاناتها.

  • (3) يجب أن تلتزم المنشآت الصحية بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن وزارة الصحة.

  • (4) الكيان غير المرخص له كمنشأة صحية في المملكة العربية السعودية ويقدم خدمات الطب الاتصالي لابد أن يحصل على ترخيص يسمح له بممارسة الصحة عن بعد من مركز التميز للصحة الرقمية.

  • (5) تطبق جميع المتطلبات القانونية المطبقة على المنشآت الصحية على كل كيان يقدم خدمات الطب الاتصالي.

5. متطلبات تقديم خدمة الرعاية الطبية في الطب الاتصالي

  • (1) يجب أن تكون المنشأة التي تعمل في مجال خدمات الطب الاتصالي مستوفية لمتطلبات وزارة الصحة فيما يتعلق بالترخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لتشغيلها على أن يتم منح التراخيص على النحو التالي:

    • أ- القطاع العام: يتم أخذ الاذن المسبق قبل تفعيل خدمات الطب الاتصالي من مركز تميز الصحة الرقيمة.

    • ب- القطاع الخاص: يتم منح التراخيص لمزاولة خدمات الطب الاتصالي عن طريق إدارة التراخيص في وزارة الصحة بعد المواءمة مع اشتراطات ومتطلبات مركز تميز الصحة الرقمية لممارسة الطب الاتصالي.

  • (2) تقوم المنشأة الصحية بإعادة توزيع الحد الأدنى لعدد الأطباء لتوفير خدمات الطب الاتصالي وذلك وفقا لسياسة وزارة الصحة المتعلقة بترخيص المنشآت الصحية.

  • (3) يتعين على مرفق الرعاية الصحية أن يقوم بتجهيز المنشأة بالأجهزة والمعدات والتقنيات المعتمدة من وزارة الصحة، اللازمة لتقديم خدمات الصحة عن بعد، بما في ذلك البرمجيات والأجهزة المحيطية/ الطرفية/ الملحقة.

  • (4) يجب أن تبرم كل منشأة صحية تشترك مع منشأة صحية لتقديم خدمات الطب الاتصالي عقدا مكتوبا يتضمن تقديم تلك الخدمات.

  • (5) يجب أن يحدد العقد بالتفصيل أدوار ومسؤوليات كل طرف وأن يكون متماشيا مع أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.

  • (6) يحتفظ مرفق الرعاية الصحية بسجل لجميع الأطباء وغيرهم من أخصائي الرعاية الصحية العاملين في خدمات الصحة الرقمية.

  • (7) تكون المنشأة الصحية مسؤولة عن توعية المنشأة الصحية الشريكة التي لا تخضع للاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية، بجميع القوانين والأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تختص بتنظيم خدمات الطب الاتصالي، وأن تضمن امتثال المرفق الشريك لها.

  • (8) يجب أن يكون لدى المنشأة الصحية سياسات تتعلق بوصف خدمات الطب الاتصالي ونطاق الخدمات المتاحة، وتحديد هوية المرضى، واختيارهم وتقييم المخاطر وموافقة المرضى.

6. متطلبات العاملين في مجال الرعاية الصحية

  • (1) خدمات الطب الاتصالي المتعلقة بالتشخيص والعلاج الطبي تتم من خلال طبيب.

  • (2) يمكن أن تمارس خدمات الطب الاتصالي من قبل جميع أنواع العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتمدون والمختصون في المجال الصحي.

  • (3) تنطبق جميع المتطلبات القانونية المطبقة على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يمارسون المهنة في نطاق اختصاص المملكة العربية السعودية على ممارسي الطب الاتصالي.

  • (4) يسمح للممارسين الصحيين بممارسة خدمات الطب الاتصالي في جميع أنواع المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية.

  • (5) قد يتقاضى الممارسين الصحيين الذين يمارسون خدمات الطب الاتصالي أجراً عن تقديم هذه الخدمة.

7. الاعتماد والامتياز

  • (1) تقتصر ممارسة الطب الاتصالي على الممارسين الصحيين الذين يتمتعون بمؤهلات لممارسة المهنة ضمن اختصاص المملكة العربية السعودية.

  • (2) يجب أن يتمتع الأطباء والممرضون والممارسون الصحيون المتعاقد معهم بالترخيص والامتيازات الممنوحة لتقديم خدمات الطب الاتصالي وفقا لمتطلبات وزارة الصحة.

  • (3) يجب أن تلتزم خدمات الطب الاتصالي بقوانين ولوائح المملكة وأن تعمل في نطاق ترخيصها وتخصصها وامتيازاتها الممنوحة.

  • (4) يجب على الممارسين الصحيين الذين يقدمون خدمات الطب الاتصالي الامتثال لمتطلبات الترخيص المهنية.

  • (5) يمكن للممرضات وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية تقديم خدمات الصحة عن بعد المتعلقة بالتشخيص والعلاج وذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.

  • (6) يجوز للمنشأة الصحية المرخصة من وزارة الصحة بتقديم خدمات الطب الاتصالي أن تمنح موظفيها امتيازا لتقديم خدمات الطب الاتصالي حسب التخصص، وتوثيقها في سجلات الموظفين.

  • (7) تعتمد المنشأة الصحية التي تقدم خدمات الطب الاتصالي من منظمة معتمدة دولياً لخدمات الطب الاتصالي في غضون 18 شهراً أو من المدة الزمنية التي قد يحددها المركز اعتبارا من تاريخ بدء خدمات الطب الاتصالي.

8. التغطية التأمينية

  • (1) يجب أن تشتمل التغطية التأمينية خدمات الطب الاتصالي.

  • (2) يجب أن يوفر التأمين الصحي الخاص تغطية لخدمات الطب الاتصالي وما لا يقل عن التغطية العامة.

9. المسؤولية والأخطاء الطبية

  • (1) الخدمة الصحية عن بعد التي تشمل اثنين أو أكثر من الممارسين الصحيين، يكون كل ممارسي صحي مسؤولاً على أساس مساهمته الفردية.

  • (2) يتم البت في المسؤولية بعد الانتهاء من التحقيق الواجب في كل حالة على حدة.

  • (3) تكفل المنشأة الصحية وجود تأمين ضد سوء الممارسة طوال مدة الخدمة الطبية الاتصالية.

  • (4) خدمات الطب الاتصالي المقدمة من قبل الممارس الصحي يجب أن تكون مشمولة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي