مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
