| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | د.مشعل عواض السلمي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الدراسة المنشورة في العدد (67) من مجلة البحوث والدراسات الإسلامية موضوع الشهادة في القضاء، حيث يوضح الدكتور مشعل بن عواض السلمي حقيقتها وأنواعها وشروطها وأركانها. تعتبر الشهادة وسيلة أساسية من وسائل الإثبات في النظام القضائي الإسلامي، وتتطلب توافر شروط معينة لتكون صحيحة. يبرز البحث أهمية الشهادة في مجلس الحكم ويؤكد على مشروعية الشهادة كأصل من أصول البينات.
يتناول البحث تعريف الشهادة من منظور لغوي واصطلاحي، ويحدد أركانها التي تشمل الشاهد والمشهود به والمشهود له والمشهود عليه والصيغة. ك... |