يتناول البحث بيان التوجه العام للمنظم السعودي فيما يتعلق الإثبات من خلال نصوصه النظامية الواردة في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ ومن ثم كان هذا البحث لدراسة النظرية العامة لإثبات مع بيان ما أخذ به المنظم السعودي لتكون هذه الدراسة كالقاعدة التي توضح الخارطة العامة لأحكام هذا الموضوع وحدوده، والمقدمة والمدخل والتوطئة للدراسات المتعمقة في تفاصيله وأحكام كل طريق من طرق الإثبات الواردة فيه |