| تاريخ الإصدار: | 1443-05-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/43 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي بتاريخ 26/5/1443هـ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل بعض المواد في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم. يتضمن المرسوم نظام الإثبات الذي يحدد قواعد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ويُلزم المدعي بإثبات دعواه، ويحدد كيفية التعامل مع الأدلة المتعارضة. يشمل النظام أحكاماً تتعلق بالإقرار واستجواب الخصوم والمحررات الرسمية والعادية، بالإضافة إلى أحكام الدليل الرقمي وإثبات الشهادة. كما يتناول النظام إجراءات الشهادة والقرائن وحجية الأمر المقضي، وأحكام اليمين و... |