نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها :

    • 1 - النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 2 -المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • 3 - المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.

    • 5 - الجمعية : الجمعية الأهلية.

    • 6 - المؤسسة : المؤسسة الأهلية.

    • 7 - اللائحة الأساسية : اللائحة الأساسية للجمعية ، أو للمؤسسة.

    • 8 - الصندوق : صندوق دعم الجمعيات.

    • 9 - الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

    • 10 - الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

أهداف النظام

المادة الثانية

  • يهدف هذا النظام إلى الآتي :

    • 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.

    • 2 - الإسهام في التنمية الوطنية.

    • 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.

    • 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.

    • 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

التصنيف

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي :

    • 1 - الجمعيات الأهلية :

    • تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني يحدده المركز الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر يقدره المركز، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.

    • 2 - المؤسسات الأهلية :

    • يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والمركز.

مهمات المركز

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • المركز هو السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هـذا النـظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ ما راه لازماً لتحقيق أهداف هذا النظام، وعلى وجه خاص ما يأتي :

    • 1 - الترخيص للجمعيات والمؤسسات.

    • 2 - تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات.

    • 3 - الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات ومراقبتها إداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة قواعد ذلك.

    • 4 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

    • 5 - تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها ، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها.

    • 6 - البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيًا كان نوعها.

    • 7 - وضع القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات، داخل المملكة، وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.

    • 8 - دعم ثقة المجتمع في الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه.

    • 9 - نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

    • 10 - وضع الخطط والأولويات للأنشطة والأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات وأصحاب المؤسسات.

مهمات الجهة المشرفة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي :

    • 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من المركز وفقاً لأحكام هذا النظام.

    • 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها، ومتابعتها.

    • 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي