النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

إظهار ديباجة النظام
  • برقية تعميمية رقم (31971) وتاريخ 1447/04/21هـ

  • اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7319 في 1447/3/30هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20230920184 في 1445/3/5هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أنَّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (1-2-47/ت) في 1447/1/29هـ المتضمنة الآتي:

  • أولاً: الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقاً لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 709 في 1447/1/22هـ.

  • ثانياً: تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) في 1437/2/19هـ.

  • ثالثاً: يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.

  • رابعاً: تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

  • خامساً: تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

  • سادساً: يُضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلاً من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقاً للفقرة (12) من البند (ثامناً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/312) في 1441/4/29هـ فصلاً مستقلاً يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبيّناً معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

  • ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها:

    • المؤسسة: مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية.

    • الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

    • النظام: النظام الأساس للمؤسسة.

    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

    • اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام.

    • المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة، وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنية الحيوية في المملكة.

    • المنشأة القائمة: أي شركة تجارية (أو فرع لشركة تجارية) مرخّص لها من السلطات المختصة نظاماً بممارسة أعمالها في مجال التقنية الحيوية ويقع مقرها التجاري المسجل في المنطقة.

المادة الثانية

  • 1- تتمتع المؤسسة -بموجب النظام- بالشخصية الاعتبارية الخاصة والاستقلال المالي والإداري باعتبارها مؤسسة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.

  • 2- تكون المؤسسة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها، بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقاً لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاماً- على المؤسسة؛ من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأُطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة. وله في سبيل ذلك -على وجه الخصوص- ما يأتي:

    • 1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها.

    • 2- اعتماد حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة حساباتها وقوائمها المالية.

    • 3- اعتماد الاستراتيجية والضوابط والإجراءات لتملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها.

    • 4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.

    • 5- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.

    • 6- اعتماد ضوابط افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.

    • 7- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.

    • 8- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

    • 9- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، داخل المملكة وخارجها مع الدول والكيانات الدولية وغيرها.

    • 10- وضع الضوابط اللازمة لمشاركة المؤسسة في الفعاليات أو المؤتمرات داخل المملكة وخارجها أو تنظيمها لها.

    • 11- اقتراح تعديل أحكام النظام والرفع بشأن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

    • 12- تعيين أعضاء المجلس، والبتّ في استقالاتهم.

    • 13- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.

    • 14- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

    • 15- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.

    • 16- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.

    • 17- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.

    • 18- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.

    • 19- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.

  • ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الرئيس.

المادة الرابعة

  • تهدف المؤسسة إلى الاهتمام بقطاع التقنية الحيوية وتهيئة البيئة المناسبة لنموه والارتقاء به في مدينة الرياض لتصبح مدينة رائدة -إقليمياً وعالمياً- في مجال التقنية الحيوية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال تطوير وإدارة المنطقة وإنشاء المنشآت الكاملة لتحقيق أغراضها، والتصميم ودراسة الأفكار وبناء وتشغيل ودعم وتسهيل بيئة البحث والابتكار في الجوانب ذات العلاقة، بما في ذلك إيجاد شراكات عالمية مع المراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال والتواصل معها.

المادة الخامسة

  • للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها -على وجه الخصوص- ما يأتي:

    • 1- دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالتقنية الحيوية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها.

    • 2- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

    • 3- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.

    • 4- إعداد البرامج والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع الغير.

    • 5- إصدار النشرات والمجلات وتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات التقنية الحيوية.

    • 6- السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية لها من خلال تعظيم العوائد المالية وتوفير البيئة المناسبة لتمويل المشاريع والاستثمار بالشركات القائمة على أبحاث التقنية الحيوية وتطويرها وتقديم الخدمات المساندة لها، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الأبحاث الناشئة أو التي يتم تطويرها وتوظيف موجوداتها لإنشاء ودعم أعمال البحث والتطوير وتنظيم الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية في المملكة.

    • 7- تطوير وتنفيذ النشاطات المساندة لدعم نهضة التقنية الحيوية ونشاطات البحث والتطوير، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير الحاضنات ومسرعات الأبحاث وإنشاء صناديق تمويل المشاريع وأبحاث التقنية الحيوية، ودعم وتمويل الأعمال وتأهيل وتدريب الخبرات المتخصصة في شتى المجالات الفنية المتعلقة بالتقنية الحيوية.

    • 8- نشر وترسيخ ثقافة البحث والابتكار في مجالات التقنية الحيوية وتعزيز قيمها.

    • 9- تملك الأصول، والتصرف فيها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص في الشركات، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

    • 10- تأسيس الشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

    • 11- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن؛ وكذلك توفير الفرص للمنشآت القائمة وتشجيعها على الدخول في مثل هذه الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات والهيئات الأخرى.

    • 12- تأسيس الأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

    • 13- افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

    • 14- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المؤسسة وتقديم الخدمات والمشروعات في المنطقة والإشراف عليها، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لدعم أعمال المنشآت القائمة والمشاركة في تطويرها.

    • 15- إبرام الشراكات مع المؤسسات والهيئات السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمال المؤسسة، أو التي قد تُسهم في تحقيق أهدافها.

المادة السادسة

  • 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكّل من (تسعة) أعضاء على الأقل -يكون منهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس.

  • 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

المادة السابعة

  • دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. وله -بوجه خاص- ما يأتي:

    • 1- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

    • 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة وفق سياساتها واستراتيجياتها المعتمدة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

    • 3- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميّزها.

    • 4- إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها وقواعد حوكمتها.

    • 5- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.

    • 6- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة -بما في ذلك ما يتصل بتعاقداتها وتأمين مشترياتها- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، والإشراف على تنفيذها.

    • 7- تعيين الرئيس التنفيذي.

    • 8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب المؤسسة، بناءً على توصية الرئيس التنفيذي وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.

    • 9- اعتماد الضوابط الخاصة لفتح المؤسسة حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها، وإقرار الصلاحيات والضوابط والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات، وفق الإجراءات والأحكام النظامية.

    • 10- تحديد المقابل المالي لخدمات المؤسسة وأعمالها التي يرى المجلس تحصيل مقابل عنها.

    • 11- اعتماد مشروع ميزانية المؤسسة.

    • 12- الموافقة على حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة الحسابات والقوائم المالية للمؤسسة تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

    • 13- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وتحديد صلاحيتها والإشراف على إعداد وثائق تأسيسها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك، والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

    • 14- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وفقاً للضوابط والسياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

    • 15- وضع الضوابط والسياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للمؤسسة وآلية تحفيزها، وجمع التبرعات وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

    • 16- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

    • 17- الموافقة على تملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد وضعها ورفعها من المجلس.

    • 18- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات التابعة لها وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

    • 19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.

    • 20- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

    • 21- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر في اعتمادها.

    • 22- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.

    • 23- إقرار إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.

    • 24- إقرار القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.

    • 25- تعيين مراقب مالي داخلي.

  • وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

  • وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو من مسؤولي المؤسسة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.

المادة الثامنة

  • 1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة.

  • 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

  • 3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات، يرجّح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع.

  • 5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

  • 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

  • 7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.

  • 8- يعيَّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة

  • 1- مع مراعاة ما قضت به المادتان (الثالثة) و(السابعة) من النظام، تكون من اللجان المنبثقة عن المجلس اللجنتان الآتيتان:

    • أ- لجنة الترشيحات والمكافآت.

    • ب- لجنة المراجعة والالتزام.

  • 2- يعاد تشكيل اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كل (ثلاث) سنوات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي