1- تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا فــي المقــر المخصــص لهــا بــالمركز الــرئيس للهيئــة، ولهــا أن تعقــد اجتماعاتهــا خارجــه إذا دعت الحاجة.
2- للجنــة أن تعقــد اجتماعاتهــا بالطريقــة التــي تراهــا وتمكّنهــا مــن أداء اختصاصــها بمــا فــي ذلــك اســتخدام وســـائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
3- اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز حضورها من غير أعضائها والأمين إلا بموافقتها.
4- تنظر اللجنة ما تعرضه الأمانة عليها من لوائح الادعاء بمخالفات النظام.
5- تثبـــت اجتماعـــات اللجنـــة وقراراتهـــا المتخـــذة فـــي محضـــر خـــاص بـــذلك، يـــدون فيـــه تـــاريخ ووقـــت انعقـــاد الاجتمـــاع والحضور، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الغالبية من أعضائها على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه.
6- تواجــه اللجنــة مــن نســبت إليــه المخالفــة، حضــورياً أو كتابيــاً أو مــن خــلال أي وســيلة مــن الوســائل الالكترونيــة وفقــا لتقديرها.
7- يــتم إرســال الإشــعارات وتلقــي الجــواب عليهــا والمراســلات، ويشــمل ذلــك التبليــغ بــالقرار بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصـــال التـــي تـــرى اللجنـــة مناســـبتها، بمـــا فـــي ذلـــك: (الرســـائل الإلكترونيـــة، البريـــد الإلكترونـــي، التطبيقـــات الإلكترونيـــة)، ولها استدعاء المنسوبة إليه المخالفة لسماع أقواله وإثبات ذلك في محضر والتوقيع عليه من قبل الحضور.
8- للجنـــة أن تصـــدر قرارهـــا فـــي حـــال عـــدم الـــرد مـــن المنســـوبة إليـــه المخالفـــة علـــى الإشـــعار المبلًـــغ لـــه تجـــاه تلـــك المخالفة.
9- للجنة سماع أقوال أو طلب إفادة من تراه عند نظرها مخالفة ما، ولها استدعاؤه للحضور.
10- للجنة طلب رأي خبير أو من تراه عند نظرها للمخالفة.
11- للجنة الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة بما فيها المعلومات السرية.
12- للجنــة إجــراء التحقيقــات وســماع الأقــوال وتلقــي الإفــادات التــي تراهــا ضــرورية لنظــر المخالفــة، ولهــا إجــراء معاينــة بكامل أعضائها أو ندب من تراه لذلك ولها إعادة المخالفة إلى الادعاء لاستكمال إجراءات التحقيق والاستدلال.
13- يتعــين علــى كــل مــن نســبت لــه مخالفــة والأشــخاص ذوي العلاقــة التعــاون التــام مــع اللجنــة فــي الكشــف عــن أي معلومات أو بيانات تطلبها.
14- للجنة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها في مخالفة منظورة أمامها.
15- يجــب علــى اللجنــة مراعــاة الاســتعجال بنظــر المخالفــات التــي يكــون بهــا موقوفــون أو ســجناء، أو ذات تــأثير علــى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
16- تصـــدر قـــرارات اللجنـــة بالأغلبيـــة وفـــي حـــال تســـاوي الأصـــوات يكـــون صـــوت رئيســـها مرجحاً، ويُثبـــت فـــي محضـــر اجتماع اللجنة الرأي المخالف للقرار الصادر.