1- المقدمة
يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
الضوابط: ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.
المنتج التأميني: منتجات التأمين العام، والتأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار التي تسوقها وتبيعها الشركة للأفراد أو المجموعات.
الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
اللجنة: لجنة المنتجات المشكلة داخلياً من ممثلي الإدارة العليا في الشركة والمبينة مهامها في هذه الضوابط.
منتج الأفراد: المنتجات التأمينية المقدمة إلى العملاء الأفراد وتابعيهم وعائلاتهم.
منتج المجموعات: المنتجات التأمينية المقدمة إلى أي شخصية اعتبارية.
الرقم التعريفي: الرقم المخصص من قبل البنك المركزي لكل منتج تأميني من منتجات الشركة.
قائمة التدقيق: نماذج مخصصة يضعها البنك المركزي لطلبات منتجات التأمين تتضمن المستندات اللازم على الشركة إرفاقها عند تقديم طلب اعتماد منتج جديد.
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتج التأميني الذي يتطلب إما موافقة البنك المركزي المسبقة أو إشعار البنك المركزي قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج التأميني.
تسري هذه الضوابط على كافة المنتجات التأمينية.
1. تخضع منتجات الأفراد إلى إجراءات موافقة البنك المركزي المسبقة على المنتج قبل تسويقه وبيعه.
2. يجب أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي، مرفق به المستندات المطلوبة، وذلك قبل (30) يوم عمل على الأقل من التاريخ المتوقع لتسويق وبيع منتج الأفراد.
3. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال الطلب من عدمه خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعارها بالنواقص.
4. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة بالملاحظات على المنتج خلال (15) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.
5. في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال (15) يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة لمبررات يقبلها البنك المركزي.
6. في حال لم يتم استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في البند (5) أعلاه، يُعد الطلب لاغ ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب.
7. يجب على الشركة عدم تسويق وبيع المنتج التأميني للأفراد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.
1. تخضع منتجات المجموعات لإجراءات إشعار البنك المركزي بالمنتج التأميني قبل البدء بتسويقه وبيعه.
2. تقوم الشركة بتقديم إشعار للبنك المركزي بمنتج المجموعات مشتملاً على جميع المستندات المطلوبة قبل تسويقه وبيعه.
3. يؤكد البنك المركزي استلامه لإشعار الشركة بمنتج المجموعات ويتم تزويد الشركة برقم تعريفي للمنتج خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.
4. يحق للشركة البدء بتسويق وبيع منتجات المجموعات فور الحصول على الرقم التعريفي.
5. للبنك المركزي الحق بتوجيه أي شركة - متى ما رأت ذلك ضرورياً - بوجوب التقدم للحصول على موافقتها على منتج المجموعات وتطبيق الإجراءات الواردة في المادة (5) من هذه الضوابط.
1. تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بكل نوع من أنواع المنتجات التأمينية، مرفق بها المستندات المبينة في قائمة التدقيق.
2. تقديم شهادة الاعتماد موقعة من لجنة المنتجات، وفقاً للملحق (أ).
3. مستند معتمد من اللجنة يوضح ما يلي:
* الهدف من طرح المنتج التأميني وفئة العملاء المستهدفين.
* طريقة تسويق وبيع المنتج التأميني.
* الاحتفاظ.
* أسباب تعذر إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين محلية.
* أي مستند آخر داعم ذو صلة بطبيعة المنتج التأميني.
4. يجب أن تشمل وثيقة منتج التأمين كحد أدنى على العناصر التالية:
أ- التعريفات.
ب- بيانات المؤمن له.
ج- وصف التغطية التأمينية وحدودها.
د- فترة التغطية.
هـ- الاستثناءات.
و- الأحكام والشروط العامة.
ز- التحمل.
ح- قسط التأمين.
ط- أحكام المطالبات.
ي- الإلغاء.
ك- آلية توزيع الفائض.
ل- الاختصاص القضائي.
م- التغطيات الإضافية.
ن- قائمة بالممتلكات أو المخاطر المؤمن عليها.
5. ترتيبات إعادة التأمين.
1. يجب على الشركة تشكيل لجنة داخلية تكون مرجعيتها للجنة إدارة المخاطر.
2. يجب أن يكون أعضاء اللجنة من ممثلي الإدارة العليا في الشركة وعلى الأخص، الإدارات المعنية بالالتزام والاكتتاب والمخاطر، والأعمال الإكتوارية، وإعادة التأمين، والمطالبات، والتسويق والشؤون القانونية وأي عضو ترى الشركة مناسبة إضافته.
3. يتم إشعار البنك المركزي بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وأي تغيير يطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تشكيلها أو حدوث أي تغيير.