اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2 /3/ 1441هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

    • القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية.

    • المجلس: مجلس شؤون الجامعات.

    • الوزير: وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

    • الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

    • اللجنة: لجنة دائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.

    • الجامعة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي تتكون من ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر.

    • الكلية المستقلة: مؤسسة تعليم عالٍ أهلي مكونة من قسم علمي أو أكثر ولا تتبع لجامعة.

    • الكلية: منشأة علمية تابعة للجامعة مكونة من قسم علمي أو أكثر ينتمي إلى مجال علمي عام.

    • مؤسسة التعليم العالي: الجامعة أو الكلية المستقلة.

    • مجلس الأمناء: مجلس أمناء مؤسسة التعليم العالي.

    • مجلس مؤسسة التعليم العالي: مجلس الجامعة أو مجلس الكلية المستقلة.

    • المالك: الجهة المالكة لمؤسسة التعليم العالي.

    • النظام الأساسي: وثيقة معتمدة من مجلس الأمناء تتضمن اسم مؤسسة التعليم العالي ومقرها وتحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات والسياسات الإدارية والمالية والأكاديمية.

    • الترخيص: وثيقة تصدر من الأمانة العامة -بعد موافقة الوزير- بمنح مؤسسة التعليم العالي الإذن بمزاولة نشاطها.

    • أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات.

المادة الثانية

  • تهدف مؤسسة التعليم العالي إلى تقديم برامج تعليمية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية في التخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

  • تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: الإنشاء والترخيص

المادة الرابعة

  • تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء مؤسسة التعليم العالي بطلب الإنشاء إلى الأمانة العامة مرفقاً به المتطلبات التالية:

    • 1. الشكل النظامي للجهة المتقدمة بطلب الإنشاء.

    • 2. دراسة توضح وتثبت الجدوى من إنشاء مؤسسة التعليم العالي معتمدة من مكتب استشاري مرخص في المملكة العربية السعودية.

    • 3. ما يثبت أن الجهة المتقدمة بطلب الإنشاء لديها الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي وفقاً لما تحدده القواعد التنفيذية.

    • 4. اسم ومقر مؤسسة التعليم العالي.

    • 5. بيان بالكليات (في الجامعة) والأقسام العلمية والتخصصات.

    • وللجنة أن تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمة لذلك.

المادة الخامسة

  • تشكل اللجنة في الأمانة العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل الكليات المستقلة إلى جامعة والتوصية برفعها إلى المجلس.

المادة السابعة

  • يتقدم المالك -بعد صدور الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي- إلى الأمانة العامة بطلب الحصول على الترخيص، ولا يجوز لمؤسسة التعليم العالي البدء في مزاولة نشاطها قبل صدور الترخيص من الأمانة العامة وتحدد القواعد التنفيذية متطلبات وإجراءات الترخيص.

المادة الثامنة

  • تتولى الأمانة العامة المهمات التالية:

    • 1. دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص أو تجديده أو تعديله والتوصية برفعها إلى الوزير للموافقة.

    • 2. دراسة طلب إنشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعة، أو دمجها، أو إلغائها، والتوصية برفعها إلى المجلس.

    • 3. دراسة طلب إنشاء الأقسام العلمية، أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، وإنشاء المراكز البحثية، والتوصية برفعها إلى المجلس.

    • 4. الموافقة على البرامج الدراسية.

    • 5. الموافقة على إقامة المؤتمرات والندوات.

    • 6. متابعة أداء مؤسسة التعليم العالي.

    • ويجوز للأمانة العامة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لتنفيذ بعض المهام والإجراءات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي