| تاريخ الإصدار: | 1445-02-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 45/16/3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس شؤون الجامعات في السعودية بموجب القرار رقم (٤٥/١٦/٣) إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/٢٧). يتعين على المؤسسات القائمة تعديل أوضاعها وفقًا للائحة خلال سنة من نفاذها. تشمل اللائحة تعريفات وأهداف التعليم العالي، قواعد إنشاء الجامعات، وشروط الترخيص. يتطلب إنشاء مؤسسة تعليم عالي تقديم طلب يتضمن دراسة جدوى وإثبات الملاءة المالية. مجلس الأمناء مسؤول عن اعتماد النظام الأساسي ورسم السياسات، ويجتمع كل أربعة أشهر. كما ينظم النص عمل المجالس العلم... |