تقوم الهيئة -إذا رأت مناسبة ذلك وفق متطلبات السوق وتقديرها المطلق- بإتاحة إمكانية ترخيص استخدام ترددات لتقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة، وعند إتاحتها -وفق أي إجراء تحدده الهيئة في حينه- فإنه يمكن تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على تصريح تقديم الخدمة، وذلك وفقًا للآتي:
1-6 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.
2-6 أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة، وألا تقل مدة سريانه عن (6) أشهر.
3-6 تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة، وألا تقل مدة سريانه عن (3) أشهر، ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.
4-6 تقديم ما يثبت وجود ترددات يمكن ترخيص استخدامها لمقدم الطلب لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.
5-6 تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.
6-6 تقديم وصف موجز للخدمات التي سيوفرها مقدم الطلب في المملكة، وكذلك التقنيات التي سيستخدمها، ونموذج العمل (Business case)، والتسعير المتوقع للخدمات.
7-6 تقديم خطة مستقبلية لتطوير الخدمات، وآلية تنفيذها.
8-6 تقديم المواصفات الفنية للشبكات والأنظمة والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة. علمًا بأن موافقة الهيئة على طلب تصريح لا تعني اعتماد هذه الأجهزة، حيث أن ترخيص الأجهزة واعتمادها يخضع لموافقة مستقلة من الهيئة.
9-6 تقديم مؤشرات جودة الخدمة المراد تقديمها، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: قوة الإشارة، وسرعة التحميل، وجودة الاتصال، ونسبة التوفر، ونسبة الموثوقية.
10-6 توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.
11-6 تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية، ويجوز تقديم المستندات الداعمة -إذا وجدت- باللغة الإنجليزية.
12-6 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح، وفق الوثائق التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وفق الآلية المعتمدة من الهيئة.