اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 5 /7 /1429هـ الصادر بالموافقة على نظام المعلومات الائتمانية.

  • وبناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام المعلومات الائتمانية التي تقضي بأن يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • وبعد الاطلاع على خطاب مدير إدارة الإشراف البنكي المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية بالصيغة المرافقة بهذا القرار.

  • ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصُّه.

  • ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخه.

  • المحافظ

  • د. محمد بن سليمان الجاسر

التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 5/ 7 /1429هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية.

    • البنك: البنك المركزي السعودي.

    • المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.

    • المعلومات الائتمانية: أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية.

    • الشركات: أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

    • العضو: جهة حكومية أو خاصة يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

    • المستهلك: أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية له تعاملات ائتمانية.

    • السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركة يحتوي على معلومات ائتمانية عن المستهلك.

    • السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق المتخصصة والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار وما في حكمها.

    • القرار السلبي: أي قرار يتخذه العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.

    • المعلومات السلبية: أي معلومات يقدمها العضو بناءً على سجل المستهلك الائتماني ضد مصلحته.

    • اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

الترخيص

المادة الثانية

التعديلات السابقة

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم نشاط المعلومات الائتمانية قبل الحصول على ترخيص من البنك وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • يشترط في الشركة التي يرخص لها تقديم خدمة المعلومات الائتمانية الآتي:

    • 1- أن تكون شركة مساهمة مقرها الرئيس داخل المملكة.

    • 2- أن لا يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي.

    • 3- موافقة البنك على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

    • 4- اعتماد البنك نظامها الآلي الخاص بالمعلومات الائتمانية.

    • 5- توافر موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية وتشغيلية لممارسة العمل بكفاءة وفاعلية وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

    • 6- التعهد بالالتزام بأي تعليمات أو قواعد عمل يصدرها البنك.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • على مؤسسي الشركة الراغبين في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص مصحوباً بالآتي:

    • 1- بيان بأسماء المؤسسين وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة.

    • 2- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

    • 3- شهادة من بنك مرخص في المملكة تفيد إيداع رأسمالها المدفوع.

    • 4- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمؤسسين.

    • 5- وصف للنظام الآلي المستخدم لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية للمستهلكين بما في ذلك خصائص النظام.

    • 6- دراسة جدوى اقتصادية.

    • 7- خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تأسيسها تشمل طبيعة الأعمال التي تنوي تقديمها وخطة عملها المستقبلية، والقوائم المالية التقديرية، ومعدلات نموها المتوقعة، وتكاليف نشاطها السنوي بناءً على معدلات نموها المتوقعة، والعدد المتوقع لموظفيها، ومبادئ الإدارة الفاعلة (حوكمة الشركات) والرقابة الداخلية لها، وأي بيانات ومعلومات يطلبها البنك.

    • 8- الهيكل التنظيمي للشركة.

    • 9- مقابل مالي لدراسة طلب الترخيص قدره خمسون ألف ريال سعودي.

    • 10- إقرار بعدم ممارسة أي نشاط آخر خلاف الأغراض الواردة في النظام الأساسي للشركة إلا بعد موافقة البنك.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • على مقدم الطلب استكمال أي بيانات يطلبها البنك خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار البنك له بذلك، وإلا تعرّض طلبه للإلغاء، ولن يبت البنك في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض إلا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة جميعها.

المادة السادسة

  • في حالة الموافقة يصدر قرار من المحافظ بالموافقة على الترخيص بعد استكمال إجراءات التأسيس وفقاً لنظام الشركات، وحصول الشركة على سجل تجاري، ويمنع منعاً باتاً في كل الأحوال تقديم الشركة خدماتها قبل صدور قرار المحافظ وإلا عُدّت إجراءات الترخيص لاغية.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

مدة الترخيص خمس سنوات. ويجدد الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المقررة، ويستوفي البنك مقابلاً مالياً يدفع مرة واحدة عند صدور الترخيص بنسبة واحد في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ومقابلاً مالياً نسبته نصف في المائة من رأس مال الشركة المدفوع عند تجديد الترخيص، ويقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي