| تاريخ الإصدار: | 1432-09-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | اق/13709 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية، التي تتضمن تعريفات أساسية، متطلبات الترخيص، نطاق الخدمات، الحوكمة، والالتزامات المتعلقة بسرية المعلومات. يُحظر تقديم نشاط المعلومات الائتمانية دون ترخيص، ويجب أن تكون الشركات المرخصة شركات مساهمة برأس مال لا يقل عن خمسين مليون ريال سعودي. تتطلب اللائحة تقديم طلب ترخيص يتضمن مستندات محددة، ويجب على الشركات إشعار المؤسسة بأي تعديلات خلال ثلاثة أيام عمل. كما تتناول اللائحة شروط تقديم خدمات المعلومات الائتمانية،... |