اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأولى

  • 1- يحـدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبريـة للمـواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين .

  • 2- يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي :

    • أ- نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .

    • ب- نتیجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.

  • 3- تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل.

  • 4 - تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليـل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة الثانية

المادة الثالثة

  • 1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.

  • 2 - السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة -كل فيما يخص أعمال وظيفته- وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة الرابعة

  • السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:

  • 1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

  • 2 - إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).

المادة الخامسة

  • 1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.

  • 2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.

المادة السادسة

  • 1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:

    • أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

    • ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).

  • 2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.

المادة السابعة

  • 1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي : لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.

  • 2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ، ولائحتها التنفيذية .

المادة الثامنة

  • 1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك .

  • 2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه:

    • أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:

      • 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية .

      • 2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدَّر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.

      • 3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .

      • 4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.

      • 5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .

      • 6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .

      • 7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.

    • ب- إذا كان مطلوباً أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:

      • 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية.

      • 2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقاً لما ورد في طلب التسليم.

      • 3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة - مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.

      • 4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.

    • ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:

      • 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية.

      • 2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.

      • 3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .

      • 4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .

      • 3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .

      • 4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه ، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.

      • 5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها ، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.

المادة التاسعة

  • 1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .

  • 2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

  • 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج .

  • 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد:

    • أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .

    • ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.

    • ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .

  • 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:

    • أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.

    • ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .

  • 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألاَّ تتجاوز مدة صلاحيتها سنة .

  • 7 - شروط تجديد رخصة التصدير:

    • أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .

    • ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها .

    • ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير .

  • 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:

    • أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.

    • ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .

    • ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

  • 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.

  • 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

المادة العاشرة

  • تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:

  • 1 - ألّا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

  • 2 - أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها .

  • 3 - ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي