يتناول النص تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة، حيث ينقسم الجدول الأول إلى خمس فئات تشمل المواد المخدرة وفقًا لاتفاقيات الأمم المتحدة، مع حظر استيرادها أو تصديرها أو استخدامها إلا للأبحاث الطبية بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يحدد الجدول الثاني المؤثرات العقلية بنفس الطريقة، مع حظر مشابه على الفئات المحددة. المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على كوديين بجرعات محددة تخضع لقوانين مختلفة ولا تطبق عليها أحكام نظام مكافحة المخدرات.
يتناول النص قرار مجلس الوزراء رقم (143) ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4972|تاريخ العدد: 2023-03-03|عرض الإصدار