| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د. خلود سامى عزارة آل معجون |
| سنة النشر: | 1993 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث تُعتبر الشريعة المصدر الأساسي لتحديد العقوبات. تُقسم الجرائم إلى حدود وقصاص وتعزيرات، وتُترك التعزيرات، مثل جرائم المخدرات، لولي الأمر وفقاً لظروف المجتمع. يُشدد على مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، حيث لا تُثبت إلا بالنص. يُعتبر تعاطي المخدرات مساساً بحفظ النفس، ويُشير النص إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض المتعاطين بأن المخدرات مباحة، مما يستدعي توضيح حكم الشريعة في تجريمها. يُبرز النص دور الشريعة في التصدي لجرائم ال... |