المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).
ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.
