إظهار ديباجة النظام
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7238 وتاريخ 1435/2/28هـ، المشتملة على الأمر السامي رقم 36040 وتاريخ 1433/8/1هـ في شأن دراسة طلب معالي وزير العمل الموافقة على منح تراخيص خاصة لمزاولة نشاط التزيين النسائي (التجميل)، والمرافق لها مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (552) وتاريخ 1432/12/25هـ، ورقم (608) وتاريخ 1433/12/5هـ، ورقم (342) وتاريخ 1435/6/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/136) وتاريخ 1435/2/6هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (583) وتاريخ 1435/6/22هـ.
يقرر:
الموافقة على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بالصيغة المرافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء