| تاريخ الإصدار: | 1446-06-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600324295/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة البلديات والإسكان قواعد تنفيذية لتنظيم نشاط التزيين النسائي، تتضمن متطلبات الترخيص، الشروط الصحية، والتجهيزات اللازمة للمحلات. تهدف القواعد إلى تشجيع الاستثمار وتحسين البيئة العمرانية، مع منح مهلة تصحيحية للمنشآت القائمة لمدة 30 يومًا. تشمل القواعد تعريفات واضحة، متطلبات تخطيطية، والتزام بكود البناء السعودي، مع ضرورة توفير مناطق لاستقبال العملاء ومعايير خاصة لغرف الخدمات. كما تركز على متطلبات النظافة والسلامة، مثل تعقيم الأدوات، توفير مغاسل، والتخلص من النفايات بشكل دوري. يُمنع تقديم... |