قرار مجلس الوزراء رقم (342) لعام 1435

  • إنَّ مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7238 وتاريخ 1435/2/28هـ، المشتملة على الأمر السامي رقم 36040 وتاريخ 1433/8/1هـ في شأن دراسة طلب معالي وزير العمل الموافقة على منح تراخيص خاصة لمزاولة نشاط التزيين النسائي (التجميل)، والمرافق لها مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (552) وتاريخ 1432/12/25هـ، ورقم (608) وتاريخ 1433/12/5هـ، ورقم (342) وتاريخ 1435/6/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/136) وتاريخ 1435/2/6هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (583) وتاريخ 1435/6/22هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بالصيغة المرافقة.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء