ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7238 وتاريخ 1435/2/28هـ، المشتملة على الأمر السامي رقم 36040 وتاريخ 1433/8/1هـ في شأن دراسة طلب معالي وزير العمل الموافقة على منح تراخيص خاصة لمزاولة نشاط التزيين النسائي (التجميل)، والمرافق لها مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (552) وتاريخ 1432/12/25هـ، ورقم (608) وتاريخ 1433/12/5هـ، ورقم (342) وتاريخ 1435/6/3هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/136) وتاريخ 1435/2/6هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (583) وتاريخ 1435/6/22هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بالصيغة المرافقة.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة: 1

التعديلات السابقة
  • تنظم هذه الضوابط مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية، وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.

المادة: 2

التعديلات السابقة

يجب الالتزام -عند ممارسة نشاط التزيين النسائي- بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

المادة: 3

التعديلات السابقة

يشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.

المادة: 4

التعديلات السابقة
  • يشترط فيمن يمارسن التزيين النسائي في المحل ما يأتي:

    • ‎1- ملغية.
      2- ألا تقل سنها عن ثماني عشرة سنة، وأن تكون حاصلة على شهادة مهنية في مجال التزيين من كلية تعليمية أو معهد معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
      3- أن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية.

    • 4- أن تلتزم باللباس المحتشم داخل المحل.

المادة: 5

  • تعد وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لها ملحوظات على تشغيل النساء في محلات التزيين النسائي إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك.

المادة: 6

  • يشترط في المحل المعد لممارسة نشاط التزيين أن يكون ملائماً من حيث الموقع والمساحة، وفقًا لما تحدده القواعد التنفيذية لهذه الضوابط.

المادة: 7

التعديلات السابقة
  • يخصص المحل وتجهيزاته لما هو لازم لممارسة الأنشطة المرخص لها، ولا يجوز استغلاله لأي غرض آخر.

المادة: 8

لا يجوز التنازل عن الترخيص، أو تغيير المحل، أو تعديل النشاط، إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من البلدية.

المادة: 9

التعديلات السابقة

تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي