الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

    • الامارات العربية المتحدة،

    • مملكة البحرين، 

    • المملكة العربية السعودية،

    • سلطنة عمان،

    • دولة قطر،

    • دولة الكويت،

  • انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.

  • وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.

  • ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

  • واستنادا الى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 9- 10 ديسمبر 2015م) بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتوقيع عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

    • فقد اتفقت على ما يلي:

 

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1): التعاريف

  • في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

  • المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس.

  • الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.

  • الدولة العضو: أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظامه الأساسي.

  • إقليم دول المجلس: جميع أقاليم الدول الأعضاء.

  • القانون (النظام) المحلي: قانون (نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.

  • الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة.

  • الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلًا أو ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

  • النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأي نشاط مماثل آخر.

  • التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في أي دولة عضو والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء.

  • مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية، الذي تتخذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلافه عن مكان التأسيس.

  • المؤسسة الثابتة: أي مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، الذي يمارس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات.

  • محل إقامة الشخص: مكان وجود مقر عمل الشخص أو أي نوع آخر من المؤسسة الثابتة، وفي حال الشخص الطبيعي إذا لم يتوفر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة يكون مكان إقامته المعتاد. وفي حال توفر للشخص محل إقامة في أكثر من دولة، يعد محل الاقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد.

  • شخص مقيم: يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لديه محل إقامة فيها.

  • شخص غير مقيم: يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن له محل إقامة فيها.

  • المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.

  • العميل: الشخص الذي يتلقى سلع أو خدمات.

  • الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.

  • الأشخاص المرتبطون: شخصان أو أكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.

  • التوريد: أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقًا للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية.

  • التوريد المفترض: كل ما يعد بمثابة توريد وفقًا للحالات المنصوص  عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.

  • ضريبة المدخلات: الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي.

  • نظام (قانون) الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • منفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.

  • منفذ المقصد النهائي: النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون.

  • المقابل: كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.

  • التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تفرض عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

  • التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تفرض عليها الضريبة وفقًا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقًا لأحكام الاتفاقية.

  • التوريدات البينية: توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو آخرى.

  • السلع: جميع أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية) وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.

  • استيراد السلع: دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقاً لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

  • تصدير السلع: توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

  • الجهة الضريبية المختصة: الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة.

  • الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

  • الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزء من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار.

  • الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها.

  • الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد.

  • حد التسجيل الالزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة.

  • حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة.

  • اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

المادة (2): نطاق الضريبة

  • تطبق الاتفاقية في إقليم دول المجلس وتفرض الضريبة على المعاملات الآتية:

  • 1. التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو.

  • 2. تلقي العميل الخاضع للضريبة سلع وخدمات موردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو، في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي.

  • 3. استيراد السلع من قبل أي شخص.

 

المادة (3): احتساب المواعيد

  • يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.

المادة (4): المجموعة الضريبية

  • لكل دولة عضو أن تعامل المجموعة الضريبية، كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها لهذه الغاية، ويقصد بالمجموعة الضريبية شخصين اعتباريين أو أكثر، ومقيمين في الدولة العضو ذاتها.

الباب الثاني: التوريدات ضمن نطاق الضريبة

المادة (5): توريد السلع

  • 1. يقصد بتوريد السلع نقل ملكية هذه السلع أو حتى التصرف بها كمالك.

  • 2. يشمل توريد السلع المعاملات الآتية:

    • أ- التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية هذه السلع أو إمكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد المقابل كلياً.

    • ب- منح حقوق عينية متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات.

    • ج- نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عملا بقرار صادر عن السلطات العامة أو بأي قانون نافذ.

المادة (6): نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى

  • 1. يعد الخاضع للضريبة الذي ينقل سلعا تشكل جزء من أصوله، من مكان وجودها في دولة عضو إلى مكان آخر في دولة عضو أخرى، وكأنه قام بتوريد سلع.

  • 2. لا يعد نقل السلع المذكور في البند الأول من هذه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل لأحدى الغايات التالية:

    • أ- استخدام السلع في الدولة العضو الأخرى بصورة مؤقتة ضمن شروط الادخال المؤقت المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

    • ب- عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة العضو الأخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي