صدر مرسوم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على مواد من النظام الأساسي للحكم وقرارات سابقة لمجلس الشورى ومجلس الوزراء. تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ المرسوم، مع ضرورة استكمال الإجراءات النظامية للمصادقة على الاتفاقيتين.
تهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهي الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت، من خلال وضع إطار ...
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية