ضوابط وشروط اعتبار المطورين العقاريين المرخصين أشخاصاً مؤهلين للاسترداد ضريبة القيمة المضافة

أولًا

  • أن يتخذ من يمارس نشاط التطوير العقاري أحد الأشكال القانونية التالية:

    • أ- مؤسسة فردية بموجب سجل تجاري.

    • ب- صندوق استثمار عقاري.

    • ج- مؤسسة أو جمعية تعاونية.

    • د- أي شكل نظامي بموجب نظام الشركات.
       

ثانيًا

  • أن يكون ترخيص المطور العقاري اللازم لمزاولة نشاطه ساري المفعول، وفقًا لتصنيف الأنشطة المعتمدة من وزارة التجارة والجهات المختصة بترخيص وإصدار سجلات الكيانات الموضحة بالبند (أولًا) أعلاه، ويؤخذ بالاعتبار التحديثات الدورية لها، ودون إخلال بما سبق يجب أن يكون المطور مرخصًا له بممارسة أي من الأنشطة التالية:

    • أ- بيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات.

    • ب- شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع أو التأجير على الخارطة.

    • ج- تشييد المباني.

ثالثًا

  • أن يقوم المطور العقاري المرخص بعمل توريدات عقارية معفاة وفقًا للبند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وأن يقتصر رد الضريبة على الضريبة المتعلقة فقط بتلك التوريدات التي تم إعفاؤها.

رابعًا

  • أن يحصل المطور العقاري على موافقة وزارة الإسكان باعتباره مطورًا عقاريًا مؤهلًا في ضوء الشروط السابقة، ووفقًا لما تحدده وزارة الإسكان والهيئات التنظيمية المرتبطة بها، وللهيئة أن تتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها في المطور المؤهل، ولها أن تخطر وزارة الإسكان بأية ملاحظات تتبين لها بشأن المطور العقاري الذي تم تأهيله، واتخاذ ما يلزم حيال استبقائه أو استبعاده من القائمة.

خامسًا

  • يحق للفرد غير المؤهل طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تم سدادها من قبله والمتعلقة بالمشتريات/المصروفات المتكبدة في أو بعد 2020/10/04م على التوريدات العقارية التي تم إعفاؤها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84)، في حال قام بتصحيح وضعه عن طريق أخذ أحد الأشكال القانونية الواردة في البند (أولًا) أعلاه واستوفى كافة المتطلبات الأخرى اللازمة لاعتباره مطورًا عقاريًا مؤهلًا، قبل نهاية شهر يناير 2021م، وبشرط أن يثبت أن الضريبة المتكبدة تتعلق بالعقارات المثبتة ضمن دفاتر وسجلات المنشأة أو الكيان المؤسس وفقًا للشكل القانوني الموضح بالبند (أولًا) أعلاه.

سادسًا

  • يتم مراجعة هذه الضوابط وتقييمها بعد مرور سنة من تطبيق أحكامها.